اشتراطه من غير نقل الخلاف فيه ( 1 ) ، وقد اعترف المصنف في بعض تحقيقاته بعدم وقوفه على خلاف فيه ، والأخبار الصحيحة مصرحة باشتراطه فيه ( 2 ) وفي الظهار ، وقد تقدم بعضها ( 3 ) ، وقيد القبل ، أو مطلقا احترازا عما لو حلف على ترك وطئها دبرا فإنه لا ينعقد ايلاء ( 4 ) كما لا تحصل الفئة به ( 5 ) .
واعلم أن كل موضع لا ينعقد ايلاء مع اجتماع شرائط اليمين يكون ( 6 ) يمينا ، والفرق بين اليمين ، والايلاء مع اشتراكهما في أصل الحلف والكفارة الخاصة . جواز مخالفة اليمين في الايلاء ، بل وجوبها ( 7 ) على وجه مع الكفارة ، دون اليمين المطلقة ( 8 ) ، وعدم اشتراط انعقاده ( 9 ) مع تعلقه بالمباح بأولويته ( 10 ) دينا ، أو دنيا ، أو تساوي ( 11 ) طرفيه ، بخلاف اليمين ( 12 ) ، واشتراطه ( 13 ) بالإضرار
شرح
ترك الوطي أقل من ذلك فلا إيلاء لخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( قلت له : رجل آلى أن لا يقرب امرأته ثلاثة أشهر ، فقال : لا يكون إيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر ) « 1 » ،
( 1 ) في الاشتراط .
( 2 ) أي في اشتراط الدخول في الإيلاء .
( 3 ) في الظهار .
( 4 ) لأن حقها هو الوطي قبلا في كل أربعة أشهر كما تقدم في كتاب النكاح ، فلو حلف ترك وطئها دبرا أصلا ينافي حقها ولا يكون إيلاء في البين .
( 5 ) أي بالوطء دبرا ، والمراد أنه لا تتحقق الفئة بالوطء دبرا بل لا بد من الوطي قبلا بعد وقوع الإيلاء كما سيأتي بيانه .
( 6 ) أي يكون الحلف على ترك الوطي مع عدم شرائط الإيلاء يمينا .
( 7 ) أي وجوب المخالفة على نحو التخيير بين مخالفة الإيلاء أو الطلاق .
( 8 ) فلا تجوز المخالفة .
( 9 ) أي انعقاد الإيلاء .
( 10 ) متعلق بقوله ( بانعقاده ) .
( 11 ) عطف على قوله ( بأولويته ) .
( 12 ) فإنه يشترط في متعلقه التساوي أو الأولوية بحيث لا ينعقد إذا كان مورده مرجوحا .
( 13 ) أي اشتراط الإيلاء .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب الإيلاء حديث 2 .