( كتاب الايلاء ( 1 ) )
[ في معنى الإيلاء ]
وهو مصدر آلى يولي إذا حلف مطلقا ( و ) شرعا ( هو الحلف على ترك وطء الزوجة الدائمة ) المدخول بها قبلا ( 2 ) أو مطلقا ( أبدا ( 3 ) ، أو مطلقا ) من غير تقييد بزمان ، ( أو زيادة ( 4 ) على أربعة أشهر ، للإضرار بها ) فهو ( 5 ) جزئي من جزئيات
شرح
( 1 ) وهو لغة الحلف ، وشرعا حلف الزوج على ترك وطء زوجته الدائمة المدخول بها قبلا مطلقا أو زيادة عن أربعة أشهر ، للإضرار بها ، وعليه فليس له حقيقة شرعية أو متشرعية ، بل معناه الشرعي من مصاديق معناه اللغوي ، وإطلاق الإيلاء الذي هو الحلف على حلف الزوج إلى آخر ما ذكر هو من باب إطلاق الكلي على فرده .
والأصل فيه قوله تعالى :لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ« 1 » هذا وقد كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية كالظهار ، وغيّر الشارع الأقدس حكمه وجعل له أحكاما وشرائط خاصة .
ثم إن هذا الإيلاء إن جمع شرائطه فهو إيلاء وإلا فهو يمين كما ذكره غير واحد بل أرسلوه إرسال المسلمات .
( 2 ) متعلق بالوطء المذكور ، لا بالمدخول بها ، والمعنى أنه حلف على ترك وطئها قبلا ، أو مطلقا بمعنى قبلا ودبرا معا .
( 3 ) أي دائما بحيث عمّم لكل زمن .
( 4 ) بحيث قيد الترك بما يزيد عن أربعة أشهر .
( 5 ) أي الإيلاء المبحوث عنه هنا .
هامش
( 1 ) سورة البقرة ، الآيتان : 226 - 227 .