كالمصنف ، ومن توقف ( 1 ) كالعلامة والمحقق .
ويمكن أن يكون قول المصنف ( 2 ) هنا ( 3 ) من هذا القبيل ( 4 ) . وكيف كان ( 5 ) فبناء الحكم ( 6 ) على اشتراط الدخول غير واضح ( 7 ) ، والقول بأنه ( 8 ) إنما يشترط حيث يمكن ( 9 ) تحكم ( 10 ) ، ومثله ( 11 ) حكمهم بوقوعه ( 12 ) من الخصي والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما ( 13 ) .
[ في وجوب الكفارة بالعود ]
( وتجب الكفارة بالعود ( 14 ) )
شرح
( 1 ) أي توقف في حكم الاشتراط .
( 2 ) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها .
( 3 ) مع أنه اشترط الدخول .
( 4 ) أي قبيل من ذكر وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها مع أنه متوقف في الاشتراط فيرد عليه ما يرد عليهم على ما تقدم .
هذا وقال الشارح : ( ويمكن أن يكون قول المصنف ) لأنه يمكن أن يقول المصنف على عدم الاشتراط وقد نسب الاشتراط إلى الرواية ، وقد عرفت أنه على عدم اشتراط الدخول يصح القول بوقوع الظهار بالرتقاء وأختيها .
( 5 ) أي وكيف كان مراد المصنف .
( 6 ) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها .
( 7 ) وفيه : أن وضوحه ظاهر إذ يمكن أن يكون الدخول قد تحقق قبل الرتق والقرن والمرض ويمكن أن يكون قد تحقق بالدبر .
( 8 ) بأن الدخول .
( 9 ) وأما في الرتقاء والقرناء والمريضة فحيث لا يمكن كما هو المفروض من الشارح فلا يشترط .
( 10 ) أي بلا دليل على هذا التخصيص .
( 11 ) أي ومثل حكمهم بوقوع الظهار في الرتقاء وأختيها مع أنهم يشترطون الدخول أو هم متوقفون في الحكم بالاشتراط .
( 12 ) أي بوقوع الظهار .
( 13 ) ويمتنع الوطي منهما حالة الظهار وعليه فيمكن تحقق الدخول منهما قبل الظهار ، على أن الدخول غير ممتنع من الخصيّ كما هو الواضح وكذا المجبوب إذ بقي له بمقدار الحشفة .
( 14 ) لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب الكفارة بمجرد الظهار ، بل إنما تجب بالعود لقوله