تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
كالمصنف ، ومن توقف ( 1 ) كالعلامة والمحقق . ويمكن أن يكون قول المصنف ( 2 ) هنا ( 3 ) من هذا القبيل ( 4 ) . وكيف كان ( 5 ) فبناء الحكم ( 6 ) على اشتراط الدخول غير واضح ( 7 ) ، والقول بأنه ( 8 ) إنما يشترط حيث يمكن ( 9 ) تحكم ( 10 ) ، ومثله ( 11 ) حكمهم بوقوعه ( 12 ) من الخصي والمجبوب حيث يمتنع الوطء منهما ( 13 ) .

[ في وجوب الكفارة بالعود ]

( وتجب الكفارة بالعود ( 14 ) )
شرح
( 1 ) أي توقف في حكم الاشتراط . ( 2 ) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها . ( 3 ) مع أنه اشترط الدخول . ( 4 ) أي قبيل من ذكر وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها مع أنه متوقف في الاشتراط فيرد عليه ما يرد عليهم على ما تقدم . هذا وقال الشارح : ( ويمكن أن يكون قول المصنف ) لأنه يمكن أن يقول المصنف على عدم الاشتراط وقد نسب الاشتراط إلى الرواية ، وقد عرفت أنه على عدم اشتراط الدخول يصح القول بوقوع الظهار بالرتقاء وأختيها . ( 5 ) أي وكيف كان مراد المصنف . ( 6 ) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها . ( 7 ) وفيه : أن وضوحه ظاهر إذ يمكن أن يكون الدخول قد تحقق قبل الرتق والقرن والمرض ويمكن أن يكون قد تحقق بالدبر . ( 8 ) بأن الدخول . ( 9 ) وأما في الرتقاء والقرناء والمريضة فحيث لا يمكن كما هو المفروض من الشارح فلا يشترط . ( 10 ) أي بلا دليل على هذا التخصيص . ( 11 ) أي ومثل حكمهم بوقوع الظهار في الرتقاء وأختيها مع أنهم يشترطون الدخول أو هم متوقفون في الحكم بالاشتراط . ( 12 ) أي بوقوع الظهار . ( 13 ) ويمتنع الوطي منهما حالة الظهار وعليه فيمكن تحقق الدخول منهما قبل الظهار ، على أن الدخول غير ممتنع من الخصيّ كما هو الواضح وكذا المجبوب إذ بقي له بمقدار الحشفة . ( 14 ) لا خلاف ولا إشكال في عدم وجوب الكفارة بمجرد الظهار ، بل إنما تجب بالعود لقوله