[ في أنه يقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة ]
( ويقع الظهار بالرتقاء ( 1 ) والقرناء ( 2 ) والمريضة التي لا توطأ ( 3 ) ) كذا ذكره المصنف وجماعة ، وهو ( 4 ) يتم على عدم اشتراط الدخول ( 5 ) ، أما عليه ( 6 ) فلا ( 7 ) ، لإطلاق النص ( 8 ) باشتراطه ( 9 ) ، من غير فرق بين من يمكن ذلك ( 10 ) في حقه بالنظر إليه ( 11 ) ، وإليها ( 12 ) ، وغيره ( 13 ) ، ولكن ذكر ذلك ( 14 ) من اشترط الدخول
شرح
المهر من كتاب النكاح وغيره ، وعلى القول بالاشتراط فيتناول تقييد الظهار بالدخول للصغيرة وإن حرم الدخول بها ، إذا كانت مدخولا بها ، ويتناول الكبيرة والمجنونة والعاقلة والرتقاء على تقدير وطئها في الدبر ، لأن الصغر والجنون والعيب لا مدخلية لها في الأحكام الوضعية بعد تحقق شرط الظهار الموجب للتحريم ، وهو الدخول ، وإن كان الدخول بنفسه محرما كوطي الصغيرة .
هذا كله على القول بالاشتراط وأما على القول بالعدم فدخول الجميع في حكم الظهار أوضح بعد ثبوت عنوان النساء على الجميع .
( 1 ) والرتق بالتحريك هو الفرج الملتحم الذي لا يمكن معه الجماع .
( 2 ) والقرن هو لحم أو عظم ينبت في الفرج يمنع من الجماع .
( 3 ) أي لا توطأ حال الظهار مع تحقق الدخول قبل الظهار .
( 4 ) أي وقوع الظهار في الرتق والقرناء والمريضة .
( 5 ) بعد صدق عنوان النساء عليهن .
( 6 ) أي على اشتراط الدخول .
( 7 ) أي لا يتم ما ذكره المصنف وجماعة ، بدعوى عدم إمكان وطء من ذكر ، وفيه : ما قاله الآقا جمال : ( يمكن أن يخصّ كلامهم على تقدير الاشتراط بما إذا كان صيرورتها رتقاء أو قرناء أو مريضة إنما وقعت بعد الدخول ، ومثله القول في الخصّ والمجبوب ، ويمكن أيضا في الرتقاء والقرناء وقوع الوطي دبرا ، فصحة الظهار فيهما لا ينافي اشتراط الدخول أصلا لتعميهم في الدخول كما صرح به المصنف ) انتهى .
( 8 ) وهو صحيحا محمد بن مسلم والفضيل بن يسار المتقدمان .
( 9 ) باشتراط الدخول .
( 10 ) أي الدمول .
( 11 ) إلى الزوج .
( 12 ) إلى الزوجة .
( 13 ) أي ومن لا يمكن الدخول في حقه بالنظر إليه أو إليها .
( 14 ) من وقوع الظهار بالرتقاء وأختيها .