ولو مدبرة ، أو أم ولد ، لدخولها ( 1 ) في عموم
وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ
( 2 ) كدخولها ( 3 ) في قوله تعالى :
وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ
( 4 ) فحرمت أم الموطوءة بالملك ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السّلام قال : وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال : نعم . وهي ( 5 ) تشمل الموطوءة بالملك ، والزوجية .
وذهب جماعة إلى عدم وقوعه ( 6 ) على ما لا يقع عليه الطلاق ( 7 ) ، لأن المفهوم من النساء الزوجة ( 8 ) ، ولورود السبب ( 9 ) فيها ( 10 ) ، ولرواية حمزة بن حمران عن الصادق عليه السّلام فيمن يظاهر أمته ، قال : « يأتيها وليس عليه شيء » ، ولأن الظهار كان في الجاهلية طلاقا وهو ( 11 ) لا يقع بها ، وللأصل ( 12 ) . ويضعف بمنع الحمل ( 13 ) على الزوجة ، وقد سلف ( 14 ) ، والسبب ( 15 ) لا يخصص ، وقد حقق في
شرح
فحرمت أمة الموطوءة بالملك بالاتفاق .
وأما كون سبب نزول آية الظهار هو زوجة أوس وهي حرة ففيه أن المورد لا يخصص الوارد كما هو الواضح ، إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصية المورد ، وقد حرر في محله .
( 1 ) أي الأمة .
( 2 ) سورة المجادلة ، الآية : 2 .
( 3 ) أي دخول الأمة .
( 4 ) سورة النساء ، الآية : 27 .
( 5 ) أي صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة .
( 6 ) أي وقوع الظهار .
( 7 ) والطلاق لا يقع على الأمة فكذا الظهار .
( 8 ) والأمة ليست بزوجة فلا تكون مشمولة لآية الظهار .
( 9 ) أي سبب نزول آية الظهار .
( 10 ) أي في الزوجة ، وهي زوجة أوس على ما تقدم سابقا .
( 11 ) أي الطلاق .
( 12 ) أصالة عدم التحريم عند الشك فيه فيما لو ظاهر الأمة .
( 13 ) أي حمل النساء .
( 14 ) في قول الشارح عندما قال : ( كدخولها في قوله تعالى :وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ.
( 15 ) أي سبب نزول آية الظهار لا يخصص الوارد .