تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
بل خالعك فلان والعوض عليه ، لرجوعه ( 1 ) إلى إنكارها الخلع من قبلها ، أما لو قالت : خالعتك على ألف ضمنها فلان عني ، أو دفعتها ، أو أبرأتني ، ونحو ذلك ( 2 ) فعليها المال مع عدم البينة ( 3 ) .

[ في المبارأة والفرق بينها والخلع أحكامها ]

( والمبارأة ) وأصلها المفارقة . قال الجوهري ( 4 ) : تقول : بارأت شريكي إذا فارقته ، وبارأ الرجل امرأته ( 5 ) ( وهي كالخلع ( 6 ) ) في الشرائط والأحكام ( إلا أنها ) تفارقه ( 7 ) في أمور : منها : أنها ( 8 ) ( تترتب على كراهية كل من الزوجين ) لصاحبه . فلو كانت
شرح
للزوج على الأجنبي لاعترافه بأن الخلع لم يجر معه ، وتحصل البينونة لاعتراف الزوج بوقوع الخلع على الوجه الصحيح ، وهذا مبني على صحة تبرع الأجنبي ، نعم لو قلنا بفساد تبرع الأجنبي كما هو المشهور فهي تدعي فساد الخلع وهو يدعي صحته فيقدم قوله مع يمينه كما هو واضح لقاعدة تقديم مدعي الصحة على مدعي الفساد . ( 1 ) أي رجوع النزاع . ( 2 ) بحيث يدعي عليها عوض الخلع فتعترف بلزومه لها ابتداء ، وتعترف بوقوع العقد معها ، ولكن ادعت أنه ضمنه عنها فلان ، أو أبرأها منه ، أو دفعته إليه فهي المدعية وهو المنكر ، لأصالة عدم وصول حقه من مال الخلع إليه بعد اعترافها بثبوت هذا الحق له ، فيقدم قوله مع يمينه ، ولا يقبل قولها إلا بالبينة . ( 3 ) أي مع عدم البينة منها وصدور اليمين منه . ( 4 ) في الصحاح . ( 5 ) أي إذا فارقها . ( 6 ) اعلم أن المبارأة طلاق بعوض مترتب على كراهة كل من الزوجين صاحبه ، ولها أحكام تخصها ، وأحكام تشترك مع الخلع فيها ، وشرائط الخالع والمختلعة والعوض أحكام مشتركة ، فلذا اقتصروا على الأحكام التي تخص المباراة وهي قليلة منها : أن المباراة مشروطة بكراهية كل من الزوجين بلا خلاف فيه للأخبار . منها : موثق سماعة ( سألته عن المباراة كيف هي ؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك ، وأبارئك فيقول الرجل لها : فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك ) « 1 » . ( 8 ) أي المباراة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب الخلع والمبارأة حديث 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 173 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي