غير الطلاق كتدليس ، وعيب جمعا ( 1 ) .
[ في أنه لا يقع الطلاق معلقا على شرط ]
( ولا معلقا ( 2 ) على شرط ) وهو ( 3 ) ما أمكن وقوعه ، وعدمه ( 4 ) كقدوم المسافر ، ودخولها الدار ، ( أو صفة ) وهو ( 5 ) ما قطع بحصوله عادة كطلوع الشمس وزوالها . وهو ( 6 ) موضع وفاق منا ، إلا أن يكون الشرط ( 7 ) معلوم الوقوع له ( 8 ) حال الصيغة ( 9 ) كما لو قال : أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ، وهو يعلم وقوعه على الأقوى ( 10 ) ، لأنه ( 11 )
شرح
( 1 ) لم أعثر على من ذهب إلى هذا الحمل ، على أن صريح أخبار الوقوع تنافيه .
( 2 ) أي ولا يقع الطلاق معلقا على شرط ، يشترط في الطلاق تجرد صيغته عن الشرط ، وهو ما أمكن وقوعه وعدمه كقدوم المسافر ، وتجرده عن الصيغة ، وهي ما قطع بحصولها عادة لطلوع الشمس ، بلا خلاف فيه ، وقد ادعى عليه الإجماع كما في الانتصار والإيضاح والتنقيح والسرائر ، وليس عليه نص خاص كما اعترف بذلك الشارح في المسالك وغيره في غيره ، نعم استدل عليه في الجواهر بظهور النصوص الحاصرة عليه ، وقد تقدم بعضها ، واستدل عليه بأن التعليق مناف للجزم المعتبر في الإنشاء فلذا اشترط التنجيز في العقود والإيقاعات مطلقا ، ولأن النكاح أمر ثابت متحقق فلا يزول إلا بسبب متحقق ، وهو وقوع الطلاق من غير تعليق ، لأنه مع التعليق يكون سببا مشكوكا والأصل عدمه .
( 3 ) أي الشرط .
( 4 ) أي وعدم الوقوع .
( 5 ) أي الصفة ، وقد ذكّر الضمير باعتبار المذكور .
( 6 ) عدم وقوع الطلاق معلقا .
( 7 ) وكذا الصفة ، إلا أن يكون المراد بالشرط هنا الأعم .
( 8 ) للزوج .
( 9 ) بخلاف ما تقدم فالصفة غير واقعة حال الصيغة .
( 10 ) ذهب الشيخ إلى البطلان نظرا إلى صورة الشرط وردّ بأن التعليق على الشرط يبطل الصيغة من حيث عدم التنجيز ، فلو علّقه على أمر حاصل حين الطلاق وهو عالم بالحصول فلا ينافي التنجيز حينئذ ، بل الشرط المذكور لا يرد منه التعليق المنافي للتنجيز ، بل مثله يساق لبيان إرادة الوقوع البتة كما في قول القائل : أما بعد فإني فاعل ، والمعنى مهما يكن من شيء فإني فاعل ، وأي شيء يكن في الدنيا .
( 11 ) أي الطلاق .