تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
. . . . . . . . . .
شرح
أوجب الرد إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ ، وهو دال على إمضاء الواحدة ، ففي خبر الكلبي النسابة عن الصادق عليه السّلام في حديث ( قلت له : رجل قال لامرأته : أنت طالق عدد نجوم السماء ، فقال : ويحك أما تقرأ سورة الطلاق ؟ قلت : بلى ، قال : فاقرأ ، فقرأت : ( فطلقوهنّ لعدتهن وأحصوا العدة ) ، فقال : أترى هاهنا نجوم السماء ، قلت : لا ، فقلت : فرجل قال لامرأته : أنت طالق ثلاثا ، فقال : تردّ إلى كتاب اللّه وسنة نبيه ، ثم قال : لا طلاق إلا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين ) « 1 » وصحيح شهاب بن عبد ربه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( قلت : فطلقها ثلاثا في مقعد ، قال : تردّ إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ) 2 ومثله خبر الوابشي 3 . نعم إذا كان المطلّق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته بلا خلاف فيه ظاهرا للأخبار . منها : خبر علي بن أبي حمزة ( سأل أبا الحسن عليه السّلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل ؟ قال عليه السّلام : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك ) « 4 » ، وخبر جعفر بن سماعة ( سئل من امرأة طلّقت على غير السنة ، ألي أن أتزوجها ؟ فقال : نعم ، فقلت له : الست تعلم أنه علي بن حنظلة روى : إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة ، فإنهن ذوات أزواج ؟ فقال : يا بنيّ ، رواية علي بن أبي حمزة أوسع على الناس ، روى عن أبي الحسن عليه السّلام أنه قال : ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم ، وتزوجهنّ فلا بأس بذلك ) 5 ، وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا ، قال : إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك ) 6 ، وخبر العلوي عن أبيه ( سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن تزويج المطلقات ثلاثا ، فقال لي : أن طلاقكم ثلاثا لا يحلّ لغيركم ، وطلاقهم يحلّ لكم ، لأنكم لا ترون الثلاث شيئا ، وهم يوجبونها ) « 7 » ، ومرسل الفقيه ( وقال عليه السّلام : من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم ) 8 ، وخبر ابن طاوس ( قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام : إن لي ابن أخ زوجته ابنتي ، وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال : إن كان من إخوانك فلا شيء عليه ، وإن كان من هؤلاء فأبنها منه ، فإنه عنى الفراق ، قلت : أليس قد روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : إياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس فإنهن ذوات الأزواج فقال :
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 و 4 و 13 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 5 و 6 و 7 . ( 7 ) ( 7 و 8 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 9 و 10 .