حينئذ ( 1 ) غير معلق ، ومن الشرط تعليقه ( 2 ) على مشيئة اللّه تعالى ( 3 ) .
[ في تفسير الطلقة ]
( ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة ( 4 ) ) كقوله : أنت طالق ثلاثا ( لغا )
شرح
( 1 ) أي حين كون الشرط معلوم الوقوع للزوج حال الصيغة .
( 2 ) أي تعليق الطلاق .
( 3 ) نعم لا بأس بذلك إن كان للتبرك لا للتعليق .
( 4 ) لو فسر الطلقة باثنين أو ثلاثة كأن يقول : أنت طالق اثنين أو ثلاثة ، فقد اتفقوا على عدم وقوع أكثر من طلقة واحدة ، ولكن هل يقع طلقة واحدة كما عن الشيخ في النهاية والمرتضى في أحد قوليه والحلي والمحقق والعلامة وهو المشهور سيما عند المتأخرين ، أو يقع الطلاق باطلا من أصله كما عن المرتضى في الانتصار وابن أبي عقيل وابني حمزة وسلّار ويحيى بن سعيد ، واستدل للأول بجملة من الأخبار :
منها : صحيح أبي بصير الأسدي ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الطلاق ثلاثا في غير عدة إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء ) « 1 » ، وصحيح زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ( سألته عن الذي يطلّق في حال طهر في مجلس ثلاثا ؟ قال : هي واحدة ) 2 ، وخبر عمرو بن البراء ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إن أصحابنا يقولون : إن الرجل إذا طلّق امرأته مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك أنهم كانوا يقولون : إذا طلّق مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة ، فقال عليه السّلام : هو كما بلغكم ) 3 ومثلها غيرها ، ويؤيده الاعتبار لوجود المقتضي من وقوع الطلاق الواحد إذ قال : أنت طالق ، مع عدم صلاحية التفسير للمانعية ، بل قوله ( ثلاثا ) تأكيد للطلاق ، ولكن هذا الزائد ملغى لأن الثلاث تقع مع تخلل الرجعة وهي مفقودة في المقام . واستدل للثاني أيضا بجملة من النصوص .
منها : صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( من طلّق ثلاثا في مجلس فليس بشيء ، من خالف كتاب اللّه عزّ وجلّ ردّ إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ ) « 4 » ، ومكاتبة عبد اللّه بن محمد إلى أبي الحسن عليه السّلام ( روى أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين : أنه يلزمه تطليقة واحدة ، فوقّع بخطه :
أخطأ على أبي عبد اللّه عليه السّلام ، إنه لا يلزم الطلاق ، ويردّ إلى الكتاب والسنة إن شاء اللّه ) 5 ومثلها غيرها .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 و 3 و 7 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 29 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 8 و 19 .