تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
فيه إذا كان مسكن أمثالها وإن لم يكن ( 1 ) مسكنها ( 2 ) الأول ، فإن كان ( 3 ) دون حقها فلها طلب المناسب ، أو فوقه ( 4 ) فله ذلك ( 5 ) وإنما يحرم الخروج مع الاختيار ( 6 ) .
شرح
( عن المطلقة أين تعتدّ ؟ فقال : في بيت زوجها ) « 1 » ، وخبر أبي الصباح الكناني عنه عليه السّلام ( تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي للزوج إخراجها ولا تخرج هي ) 2 ومثلها غيرها . هذا والإسكان جزء من النفقة الواجبة للمطلقة الرجعية ، ولكن خصّ الإسكان بالكلام للأمر فيه بخصوصه في الآية المتقدمة هذا من جهة ومن جهة أخرى فوجوب إسكانها من حيث كونه جزءا من النفقة مشروط باستحقاقها للنفقة ، فلو كانت ناشزا فلا سكنى لها كما لا نفقة لها ، ومن جهة ثالثة إضافة الآية المتقدمة البيت إلى الزوجة بقوله تعالى :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة وقد صحت الإضافة هنا بملابسة السكنى ، وأضاف الماتن البيت إلى الطلاق باعتبار وقوعه فيه ، وإلا فهو بيت للزوج وعلى المطلقة البقاء فيه لحرمة خروجها من بيته إلا بإذنه . ( 1 ) أي منزل الطلاق . ( 2 ) أي المسكن الذي كانت تسكنه قبل الطلاق . ( 3 ) أي منزل الطلاق . ( 4 ) أي كان منزل الطلاق فوق المناسب لها . ( 5 ) أي فللزوج إخراجها إلى المناسب . ( 6 ) لا إشكال ولا خلاف في حرمة خروجها من منزل الطلاق في زمن العدة للآية المتقدمة وكذا الأخبار المتقدمة ، نعم مع الاضطرار فيجوز لها الخروج بلا خلاف فيه لمكاتبة الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام ( في امرأة طلقها زوجها ولم يجر عليها النفقة للعدة ، وهي محتاجة ، هل يجوز لها أن تخرج وتبيت عن منزلها للعمل أو الحاجة ؟ فوقّع عليه السّلام : لا بأس بذلك إذا علم اللّه الصحة منها ) « 3 » . ومنه يعلم أن المدار على مقدار ما تتأدى به الضرورة كما عن صاحب الجواهر وجماعة ، وعن الأشهر كما في الرياض فلو اضطرت للخروج فلتخرج بعد انتصاف الليل وتعود قبل الفجر لموثق سماعة بن مهران ( سألته عن المطلقة أين تعتدّ ؟ قال : في بيتها لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ) « 4 » وهو محمول على ما لو تأدت الضرورة بذلك .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب العدد حديث 4 و 5 . ( 3 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب العدد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب العدد حديث 1 .