في باب البيع ( 1 ) فلا حاجة إلى الإعادة في الإفادة .
[ الفصل الرابع في الأحكام ]
( الفصل الرابع في الأحكام )
[ في وجوب الانفاق على الزوجة في العدة الرجعية وما يحرم عليها ]
( يجب الانفاق ) على الزوجة ( في العدة الرجعية ( 2 ) مع عدم نشوزها قبل )
شرح
الاستبراء ، وشمول ترك الوطء للدبر كما عن المحقق الكركي وجماعة ، وعن المحقق وجماعة اختصاصه بالفرج فقط ، وقد تقدم كل ذلك مستوفى في فصل الحيوان من كتاب البيع فراجع .
( 1 ) ويسقط الاستبراء عند إخبار البائع الثقة بالاستبراء ، وإذا كانت الأمة لامرأة ، أو تكون الأمة يائسة أو صغيرة أو حائضا .
( 2 ) بلا خلاف فيه ولا إشكال للأخبار .
منها : صحيح سعد بن أبي خلف ( سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن شيء من الطلاق فقال عليه السّلام : إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها ، وملكت نفسها ولا سبيل له عليها ، وتعتدّ حيث شاءت ولا نفقة لها .
قلت : أليس اللّه يقول : لا تخرجوهنّ من بيوتهن ولا يخرجن ، قال : إنما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة ، فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلّق الثالثة ، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلّقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ) « 1 » ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( المطلّقة ثلاثا ليس لها نفقة على زوجها ، إنما ذلك للتي لزوجها عليها رجعة ) 2 ومثلها غيرها .
ومنها تعرف عدم النفقة للمطلقة البائن إذا كانت حائلا ، وأما إذا كانت حاملا فتجب النفقة حتى تضع لقوله تعالى :وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ« 3 » ، وللأخبار .
منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال : أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها ) « 4 » ، وصحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام ( الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب النفقات حديث 1 و 2 .
( 3 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب النفقات حديث 1 .