( الطلاق ( 1 ) ، وفي زمن العدة ( 2 ) كما كان ( 3 ) في صلب النكاح ( 4 ) ) شروطا ( 5 ) وكمية وكيفية ( 6 ) ( ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق ( 7 ) ) وهو المنزل الذي طلقت وهي
شرح
لها من مال الميت ، وإن كان لها النفقة من مال ولدها كما هو صريح صحيح الكناني ، وعليه لا تعارض ، وبهذا جمع الشيخ ، وعلى مال الولد يحمل صحيح محمد بن مسلم المتقدم الذي قلنا أنه مؤوّل بما سيأتي .
ثم إن الرجعية لها النفقة في زمن العدة على ما تقدم وهي بحكم الزوجة ، فيعتبر فيما يجب لها ما يعتبر في الزوجة ، فلو كانت ناشزة لا تستحق النفقة ولا السكنى في العدة كما لا تستحقها في صلب النكاح لتعديها .
ثم الحكم في الرجعية بلا فرق بين المسلمة والذمية لإطلاق الأدلة .
( 1 ) بحيث لو كانت ناشزة قبل الطلاق وقد بقيت على نشوزها إلى ما بعده فلا نفقة لها ولا سكنى .
( 2 ) أي عدم نشوزها في زمن العدة بحيث لو نشزت في زمن العدة بأن خرجت من مسكنها بغير إذنه فتسقط نفقتها وسكناها ، نعم لو عادت إلى الطاعة عاد الاستحقاق بحاله ، لارتفاع المانع .
( 3 ) أي الإنفاق .
( 4 ) حال كونها زوجة قبل الطلاق .
( 5 ) حيث هو مشروط بعدم النشوز .
( 6 ) على ما هو مفصل في باب النفقات من كتاب النكاح .
( 7 ) لا خلاف ولا إشكال في استحقاق المطلقة الرجعية للسكنى في زمن عدتها ، سواء كانت حاملا أم حائلا لقوله تعالى :لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ« 1 » ، وللأخبار .
منها : صحيح سعد بن أبي خلف ( إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ، ولا سبيل له عليها ، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها .
قلت : أليس اللّه عزّ وجلّ يقول : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ، فقال عليه السّلام :
إنما عنى بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة ) « 2 » الحديث وقد تقدم بتمامه سابقا وموثق إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب العدد حديث 1 .