كذلك ( 1 ) ، والأجود الأول ( 2 ) ، ولو مات سيدها وهي مزوجة من غيره فلا عدة عليها قطعا ولا استبراء ( 3 ) ، وكذا لو مات سيدها قبل انقضاء عدتها ( 4 ) أما لو مات بعدها ( 5 ) وقبل دخوله ( 6 ) ففي اعتدادها ( 7 ) منه ( 8 ) أو استبرائها ( 9 ) نظر ( 10 ) . من إطلاق النص ( 11 ) باعتداد أم الولد من سيدها . وانتفاء ( 12 ) حكمة العدة والاستبراء ، لعدم الدخول ( 13 ) .
شرح
( 1 ) أي موثق ، لأن إسحاق بن عمار ثقة فطحي .
( 2 ) وهو أنها تعتد عدة الحرة من وفاة سيدها إذا كانت أم ولد .
( 3 ) بلا خلاف فيه ، لصحيح داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في المدبرة إذا مات مولاها : إن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها ) « 1 » .
فهي وإن كانت واردة في المدبرة إلا أنها تدل على الحكم في مفروض مسألتنا بالفحوى ، لأن الأمة مع حريتها إذا كانت مدبرة لا تعتد بالأربعة أشهر وعشرا عند عدم وطء المالك لها فالأولى أن لا تعتد بهذه المدة مع رقيتها هذا كله في العدة ، وأما الاستبراء فهو مخصوص بنقلها من مالك إلى آخر يطأها ، وهو مفقود في المقام لأنها مزوجة وإن نقلت من مالك إلى آخر ، إلا أنه لا يصح للثاني وطؤها إلا بعد فسخ عقدها .
( 4 ) أي قبل انقضاء عدتها من وفاة زوجها ، ودليله عدم وطء السيد لها الموجب لعدم العدة منه كما تقدم في الفرع السابق .
( 5 ) أي لو مات السيد بعد انقضاء عدة الوفاة من زوجها .
( 6 ) أي دخول السيد .
( 7 ) أي اعتداد أم الولد .
( 8 ) من المولى كما هو القول المشهور في الفرع المتقدم .
( 9 ) بحيضة ولا عدة لها لأنها ليست بزوجة كما هو القول الآخر المقابل للمشهور .
( 10 ) فالتنظير للاعتداد والاستبراء معا .
( 11 ) أي النص الدال على عدة الوفاة لسيدها وعدة الاستبراء بحيضة ، وهو دليل الاعتداد أو الاستبراء .
( 12 ) دليل عدم الاعتداد وعدم الاستبراء .
( 13 ) أي عدم دخول المولى بعد انقضاء عدتها من وفاة سيدها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب العدد حديث 7 .