وسقوط حكم السابق ( 1 ) بتوسط التزويج ( ولو اعتق السيد أمته ) الموطوءة ( 2 ) سواء كانت أم ولد أم لا ( فثلاثة اقراء ) لوطئه إن كانت من ذوات الحيض ، وإلا ( 3 ) فثلاثة أشهر ( 4 ) .
[ في استبراء الأمة ]
( ويجب الاستبراء ) للأمة ( 5 )
شرح
( 1 ) أي حكم الدخول السابق من المولى .
( 2 ) منه .
( 3 ) أي وإن لم تكن ذوات الحيض ومثلها يحيض .
( 4 ) على المشهور للأخبار .
منها : صحيح داود الرقي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ( قيل له : فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو ساعة ثم يموت فقال : فهذه تعتدّ بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها ) « 1 » ، وصحيح الحلبي ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يعتق سريّته أيصلح أن يتزوجها بغير عدة ؟ قال : نعم ، قلت : فغيره ؟ قال : لا حتى تعتدّ ثلاثة أشهر ) 2 بحمل الأول على ذوات الحيض والثاني على غيرها ، ويشهد لهذا الجمع موثق أبي بصير عنه عليه السّلام ( إن أعتق الرجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ، ولا تعتدّ من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ) « 3 » .
وعن ابن إدريس أوجب عليها الاستبراء بحيضة ، لأن العدة مختصة بالزوجة المطلقة ، والمعتقة ليست كذلك ، والنصوص المتقدمة حجة عليه .
( 5 ) قد تقدم في كتاب البيع في فصل بيع الحيوان من وجوب استبراء الأمة بحيضة عند بيعها بلا خلاف فيه للأخبار وقد تقدم بعضها كموثق سماعة ( سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة ، قال : لا بل تكفيه هذه الحيضة ، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس ، وهي بمنزلة فضل ) « 4 » .
والاستبراء إذا كان المالك الأول قد وطأها وإلا فلا يجب لصحيح حفص عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول : إني لم أطأها ، فقال : إن وثق به فلا بأس أن يأتيها ) « 5 » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب العدد حديث 7 و 4 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 1 .