الطلاق ( 1 ) .
ولا من المطلّقات ، ( ولا مطلّقة ( 2 ) ، ولا طلّقت ( 3 ) فلانة على قول مشهور ) لأنه ( 4 ) ليس بصريح فيه ( 5 ) ، ولأنه إخبار ، ونقله ( 6 ) إلى الإنشاء على خلاف الأصل فيقتصر فيه ( 7 ) على موضع الوفاق ، وهو صيغ العقود فاطراده ( 8 ) في الطلاق قياس ، والنص دلّ فيه ( 9 ) على طالق ، ولم يدل على غيره فيقتصر عليه ( 10 ) ، ومنه يظهر جواب ما احتج به القائل بالوقوع وهو الشيخ في أحد قوليه استنادا إلى كون صيغة الماضي في غيره ( 11 ) منقولة إلى الإنشاء ، ونسبة المصنف البطلان إلى القول مشعر بميله إلى الصحة .
( ولا عبرة ) عندنا ( بالسراح والفراق ) وإن عبّر عن الطلاق بهما في القرآن الكريم بقوله :
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
( 12 ) ،
أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ
( 13 ) ، لأنهما عند الإطلاق لا يطلقان عليه ( 14 ) فكانا كناية عنه ، لا صراحة فيهما . والتعبير بهما ( 15 ) لا يدلّ على جواز ايقاعه بهما .
شرح
( 1 ) لأنه أمر توقيفي .
( 2 ) ردّ على الشيخ .
( 3 ) لم أجد من خالف فيه إلا ما نسبه الشارح هنا إلى الشيخ في أحد قوليه ، مع أنه في المسالك قد جزم بأن الشيخ لا يقول بالصحة فيه .
( 4 ) أي القول الأخير ( طلّقت فلانة ) .
( 5 ) في الطلاق .
( 6 ) أي نقل الأخبار في صيغة الماضي .
( 7 ) في النقل .
( 8 ) أي اطراد النقل .
( 9 ) في الطلاق .
( 10 ) على الطلاق .
( 11 ) غير الطلاق .
( 12 ) سورة البقرة آية : 229 .
( 13 ) سورة الطلاق آية : 30 .
( 14 ) على الطلاق .
( 15 ) عن الطلاق كما ورد في القرآن .