تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
( و ) كذا ( الخلية والبرية ) وغيرهما من الكنايات كالبتة ، والبتلة ، وحرام ، وبائن ، واعتدّي ( وإن قصد الطلاق ) لأصالة بقاء النكاح إلى أن يثبت شرعا ما يزيله .

[ في طلاق الأخرس ]

( وطلاق الأخرس بالإشارة ) المفهمة له ( 1 ) ، ( والقاء القناع ) على رأسها
شرح
( 1 ) للطلاق ، اعلم أن المشهور على اشتراط العربية في صيغة الطلاق ، لأن الأصل عصمة الفروج واستصحاب حكم العقد إلى أن يثبت المزيل ، والمتيقن من المزيل هو الطلاق بالعربية كما هو الوارد في النصوص الحاصرة المتقدمة . وعن الشيخ في النهاية وجماعة الاجتزاء بغير العربية مما هو مرادف لصيغة ( أنت طالق ) لخبر وهب بن وهب المعروف بالكذب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( كل طلاق بكل لسان فهو طلاق ) « 1 » ، وهو مع ضعف السند لا جابر له ، ثم لا يقع الطلاق بالإشارة بلا خلاف فيه ، للأصل وظاهر النصوص السابقة الدالة على حصر الطلاق بالصيغة ، إلا مع العجز عن النطق ، فيقع حينئذ بالإشارة المفهمة لإرادة إنشاء الطلاق ، ولذا يصح طلاق الأخرس وعقده وإيقاعه بالإشارة الدالة على ذلك بلا إشكال ولا خلاف ، للأخبار . منها : صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام ( عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم ، قال : أخرس هو ؟ قلت : نعم ، ويعلم منه بغضّ لامرأته وكراهة لها ، أيجوز أن يطلّق عنه وليّه ؟ قال : لا ، ولكنه يكتب على ذلك ، قلت : فإنه لا يكتب ولا يسمع كيف يطلّقها ؟ قال : بالذي يعرف به من أفعاله ، مثل ما ذكرت من كراهته وبغضه لها ) « 2 » ، وخبر السكوني ( طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها ) 3 ، وخبر أبان بن عثمان ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن طلاق الأخرس ؟ قال : يلفّ قناعها على رأسها ويجذبه ) 4 ، وخبر يونس ( في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته ، قال : إذا فعل فيها قبل الطهر بشهور وفهم عنه كما يفهم عن مثله ، ويريد الطلاق ، جاز طلاقه على السّنّة ) 5 ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ثم يعتزلها ) 6 . نعم في صحيح البزنطي تقديم الكتابة على الإشارة ، ولأنها أضبط وأدل على المراد ولذا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 و 3 و 2 و 4 و 5 .