الجزء السابع
[ كتاب الطلاق ]
( كتاب الطلاق ( 1 ) ) وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض ( 2 ) بصيغة « طالق » ( 3 ) ( وفيه فصول ) .
[ الفصل الأول في أركانه ]
( ( الفصل الأول ) ) ( في أركانه وهي ) أربعة ( الصيغة ، والمطلّق ، والمطلّقة ، والاشهاد ) على الصيغة ،
[ في اللفظ الصريح ]
( واللفظ الصريح ) من الصيغة ( 4 ) ( أنت ، أو هذه ، أو فلانة ) ويذكر
شرح
( 1 ) هو لغة حلّ القيد ، ويطلق على الإرسال والترك فيقال : ناقة طالق أي مرسلة ترعى حيث تشاء ، وطلّقت القوم إذا تركتهم ، وشرعا إزالة قيد النكاح بصيغة طالق وشبهها .
( 2 ) ليخرج الخلع والمباراة ، فإنهما بعوض .
( 3 ) ليخرج الفسخ بالعيب والتدليس .
( 4 ) لا إشكال ولا خلاف في أن النكاح بعد وقوعه عصمة مستفادة من الشرع ولا تزول إلا بما جعلها الشارع رافعا لها ، فيجب التوقف على موضع الرفع والاذن ، ولا ريب أن الطلاق قد شرّع للرفع فيلزم في الطلاق الاقتصار فيه على المأذون الشرعي فقط ، هذا والبحث في ثلاث جهات .
( الأولى ) : المشهور على تعيين الزوجة المطلقة لفظا أو نية ، وإلا فمع عدم التعيين لا طلاق لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو أو خليّة ، قال عليه السّلام : هذا كله ليس بطلاق ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي ، يريد بذلك الطلاق ، ويشهد على ذلك رجلين عدلين ) « 1 » ، وهو ظاهر في اعتبار اليقين ، وخبر محمد بن أحمد بن مطهر ( كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام : إني تزوجت أربعة نسوة ولم أسأل عن أسمائهن ثم إني أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى ؟ فكتب عليه السّلام : أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهن فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة ) « 2 » ، وهو نص في التعيين .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث 3 .