اسمها ، أو ما يفيد التعيين ، ( أو زوجتي ( 1 ) مثلا طالق ) . وينحصر عندنا في هذه اللفظة ( 2 ) ( فلا يكفي أنت طلاق ) وإن صح إطلاق المصدر على اسم الفاعل
شرح
ومنهما تعرف ضعف ما عن الشيخ في المبسوط وابن البراج والمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في شرح القواعد عدم الاعتبار ، فلو كان له زوجتان وقال : إحدى زوجتيّ طالق ، ولم ينو طلاق واحدة معينة صح وتستخرج بالقرعة كما عليه المحقق في الشرائع ، لأن القرعة لكل أمر مشكل ، أو يرجع إلى تعيينه كما عليه العلامة في القواعد .
والتعيين إما باسمها لفظا المميز لها عن غيرها ، أو بالإشارة الرافعة للاشتراك ، أو بذكر زوجتي حيث لا غيرها ، وسيأتي البحث في الجهتين الباقيتين .
( 1 ) حيث لا يكون غيرها .
( 2 ) الجهة الثانية من البحث أن صيغة الطلاق منحصرة في مادة الطلاق على المشهور ، فلو قال الزوج : أنت خليّة من الزوج أو بريئة منه أو حبلك على غاربك أو ألحقي بأهلك أو بائنة أو حرام أو بتة ، أي مقطوعة الزوجية ، أو بتلة أي متروكة النكاح ، أو اغربي عني أو اذهبي أو أخرجي وما شابه من هذه الألفاظ غير مادة الطلاق لم يقع الطلاق سواء نوى الطلاق أم لا ، للأخبار .
منها : صحيح محمد بن مسلم المتقدم عن أبي جعفر عليه السّلام ( عن رجل قال لامرأته : أنت عليّ حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية ، قال عليه السّلام : هذا كله ليس بشيء ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين ) « 1 » ، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل قال لامرأته : أنت منّي خليّة أو برية أو بتة أو بائن أو حرام ؟ قال عليه السّلام : ليس بشيء ) « 2 » ومثلها غيرها .
وعن ابن الجنيد والشارح في المسالك وقوعه بلفظ ( اعتدي ) لصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الطلاق أن يقول لها : اعتدّي أو يقول لها : أنت طالق ) « 3 » ، والأول قد رواه العلامة في المختلف كما عن جامع البزنطي بدون لفظ ( اعتدي ) ، وهما موافقان للعامة ومعارضان بما دل على الحصر بمادة الطلاق كخبر ابن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 1 .
( 3 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 .