نعم ( 1 ) له بعد ثبوته عنده بالبينة توكيله في الإحلاف ، وله ( 2 ) ردّ ما يعلم كونه وديعة ، أو عارية ، أو غصبا ، أو نحو ذلك من الأعيان التي لا يحتمل انتقالها عن ملك مالكها إلى الموصي ، أو وارثه في ذلك الوقت .
( ولا يوصي ) الوصي إلى غيره عمن أوصى إليه ، ( إلا بإذن منه ) له ( 3 ) في الإيصاء على أصح القولين وقد تقدم ( 4 ) ، وإنما أعادها لفائدة التعميم ، إذ السابقة مختصة بالوصي على الطفل ومن بحكمه ( 5 ) من أبيه ( 6 ) وجده وهنا شاملة لسائر الأوصياء ( 7 ) ، وحيث يأذن له فيه ( 8 ) يقتصر على مدلول الإذن فإن خصه بشخص ، أو وصف اختص ( 9 ) ، وإن عمم أوصى إلى مستجمع الشرائط ( 10 ) ، ويتعدى الحكم ( 11 ) إلى وصي الوصي أبدا مع الإذن فيه ( 12 ) ، لا بدونه .
[ في الإذن في الإيصاء ]
( و ) حيث لا يصرح له بالإذن في الإيصاء ( 13 ) ( يكون النظر بعده ) ( 14 ) في وصية الأول ( 15 ) ( إلى الحاكم ) ( 16 ) ، لأنه وصي من لا وصي له ، ( وكذا ) حكم كل
شرح
( 1 ) أي للحاكم .
( 2 ) أي للوصي .
( 3 ) أي إلا بإذن من الموصي للوصي في الإيصاء إلى الغير .
( 4 ) في أوائل بحث الوصاية .
( 5 ) كالمجنون .
( 6 ) وأحدهما هو الموصي .
( 7 ) حال كون الوصي وصيا على الطفل وعلى رد الودائع ووفاء الدين واستيفائه ونحو ذلك .
( 8 ) في الإيصاء .
( 9 ) للنهي عن تبديل الوصية ، وقد تقدم مرارا .
( 10 ) من كونه مسلما بالغا عاقلا حرا عادلا بناء على اشتراط الأخير .
( 11 ) وهو الإيصاء للغير .
( 12 ) في الإيصاء .
( 13 ) سواء نهى عنه أو لم يأذن ولم يمنع .
( 14 ) بعد الوصي .
( 15 ) أي الموصي .
( 16 ) وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى بلا خلاف فيه ، لأن ذلك من شؤون القضاة وقد -