الانفراد فيجب اتّباع شرطه فيتصرف المستقل بالاستقلال ( 1 ) ، والآخر مع الاجتماع خاصة .
وقريب منه ما لو شرط لهما الاجتماع موجودين ، وانفراد الباقي بعد موت الآخر ، أو عجزه فيتبع شرطه ، وكذا يصح شرط مشرف ( 2 ) على أحدهما بحيث لا يكون للمشرف شيء من التصرفات وإنما تصدر عن رأيه ( 3 ) فليس للوصي التصرف بدون إذنه ( 4 ) مع الإمكان ، فإن تعذر ولو بامتناعه ضم الحاكم إلى الوصي معينا ( 5 ) كالمشروط له ( 6 ) الاجتماع على الأقوى ( 7 ) ، لأنه في معناه ( 8 ) حيث لم يرض برأيه منفردا ، وكذا يجوز اشتراط تصرف أحدهما في نوع خاص ، والآخر في الجميع منفردين ، ومجتمعين على ما اشتركا فيه .
[ في ما لو خان الوصي ]
( ولو خان ) ( 9 ) . . . .
شرح
- وأخرى بشرط الاجتماع وثالثة بشرط الانفراد ، ورابعة بتسويغ الأمرين وهذا ما تقدم ، وخامسة يشترط على أحدهما الاجتماع ويسوّغ للآخر الانفراد فيجب اتباع الشرط فيستقل المنفرد ولا يتصرف الآخر إلا مع الاجتماع كما هو واضح ، وسادسة اشتراط الاجتماع حال حياتهما أو حال قدرتهما على القيام بأصل الوصاية بحيث لو مات أحدهما أو عجز انفرد الباقي فكذلك يجب اتباع شرطه ، ويمكن فرض صور أخرى .
( 1 ) وأيضا مع الاجتماع .
( 2 ) أي اشتراط ناظر على أحدهما أو كليهما .
( 3 ) رأي المشرف .
( 4 ) إذن المشرف .
( 5 ) يكون بديلا عن المشرف وله نفس أفعاله .
( 6 ) أي تعيين الحاكم بديلا عن المشرف كتعيين الحاكم بديلا عن أحد الوصيين إذا شرط اجتماعهما وقد عجز أحدهما عن القيام بأصل الوصاية .
( 7 ) لم أعثر على مخالف في هذا الفرع .
( 8 ) أي لأن المشرف في معنى الوصي الآخر حيث لم يرض الموصى برأي الوصي منفردا .
( 9 ) إن ظهر من الوصي خيانة عزله الحاكم وأقام أمينا غيره بلا خلاف فيه ، لأن الحاكم له حق العزل مراعاة لحق الأطفال وأموال الصدقات ونحوها .
وعن المسالك أنه متوقف على عزل الحاكم إن لم نشترط العدالة في الوصي ، وإلا فلو اشترطناها فالأجود انعزاله بنفس الفسق ولو لم يعزله الحاكم لفقدان الشرط المعتبر في -