تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت ( 1 ) ، وأنه يقدم الأسبق ( 2 ) منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها ( 3 ) ، وتفارقها ( 4 ) في تقديمها عليها ( 5 ) ، ولزومها ( 6 ) من قبل المعطي ، وقبولها ( 7 ) كغيرها من العقود ( 8 ) ، وشروطها شروطه ( 9 ) ، وأنه لو برئ من مرضه
شرح
- وأرق أربعة ) « 1 » وخبر أبي ولّاد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الرجل يكون لامرأته عليه دين فتبرؤه منه في مرضها ، قال : بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركته شيئا ) « 2 » ، وعن المفيد والشيخ في النهاية وابن البراج وابن إدريس أنها تخرج من الأصل لعموم النبوي ( الناس مسلطون على أموالهم ) « 3 » ، وخبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، وإن أوصى به كله فهو جائز ) « 4 » ، ومثله غيره والترجيح للأول لأنه أكثر عددا وأصح سندا . ( 1 ) أي يعتبر ثلث التركة في زمن الوفاة ولا يعتبر الثلث حين صدور المنجز كما هو ظاهر النصوص المتقدمة . ( 2 ) لما تقدم من تقديم الأسبق في الوصايا بحيث لو استوعب الأسبق الثلث ، لكان المريض فيما بعد قد تصرف في مال قد تعلق به حق الغير فيبطل إلا مع إجازة الوارث . ( 3 ) عن المنجزة . ( 4 ) أي تفارق المنجزة الوصية . ( 5 ) وقد تقدم . ( 6 ) أي لزوم المنجزة كلزومها لو صدرت من الصحيح ، وهذا بخلاف الوصية فإنه يجوز للموصي العدول عنها كما سيأتي . ( 7 ) أي قبول المنجزة . ( 8 ) بل هي كل فعل تبرعي كالهبة والوقف والإبراء فيجري في المنجزة ما يجري في هذه المذكورات . ( 9 ) أي وشروط المنجزة شروط العقد ، وقد علّق الشارح كما في الطبعة الحجرية بقوله : ( المنجزة شروطها الشروط المعتبرة فيها - أي العقود - كما لو صدرت حال الصحة مع العلم بالعوض في المحاباة ، والتنجيز في البيع وغيره من العقود ، بخلاف الوصية ، فإنها متعلقة بالموت ، وعدم الضرر ليست شرطا في ضمنها ) . « 3 » ) « 4 » )
هامش
( 1 ) سنن النسائي ج 4 ص 52 باب الجنائز . ( 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب أحكام الوصايا حديث 11 .