صلاحيته له بحسب الزمان ، ومثله ( 1 ) ما تحتاج إليه البهيمة مطلقا ( 2 ) من الآلات حيث يستعملها ( 3 ) ، أو الجل لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه ( 4 ) .
( ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه ( 5 ) ، فإن كفاه ) الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة ( اقتصر عليه ، وإلا يكفه أتمّ له ) ( 6 ) قدر كفايته وجوبا ( ويرجع في جنس ذلك ( 7 ) إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ) بحسب شرفه وضعته ، واعتباره ، ويساره ( 8 ) ، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا وإن اكتفي به ( 9 ) في بلاد الرقيق ، ولا فرق ( 10 ) بين كون نفقة السيد على نفسه دون ( 11 ) الغالب في نفقة ( 12 ) الرقيق عادة تقتيرا ( 13 ) أو بخلا أو رياضة ، وفوقه ( 14 ) ، فليس له ( 15 ) الاقتصار به ( 16 ) على نفسه في الأول ( 17 ) ، ولا عبرة في
شرح
( 1 ) أي ومثل العلف والسقي والمكان .
( 2 ) من أي حيوان كان .
( 3 ) أي يستعمل للبهيمة ، فلو كان استعمالها متوقفا على آلة ، وقد استعملها بدون هذه الآلة بحيث أوجب الاضرار بالبهيمة فيحرم .
( 4 ) إلى الجلّ .
( 5 ) أي أن يكل الرقيق إلى كسبه .
( 6 ) أي أتم المولى للعبد نفقته .
( 7 ) أي في جنس كفاية العبد .
( 8 ) لما هو المعروف من كفاية العبد بحسب حال مولاه .
( 9 ) بساتر العورة .
( 10 ) أي إذا كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد بخلا أو رياضة لزمه رعاية الغالب للرقيق ، فليس له الاقتصار على ما اقتصر هو عليه .
( 11 ) أي كان نفقة السيد دون الغالب .
( 12 ) جار ومجرور متعلقان بقوله ( ولا فرق ) .
( 13 ) متعلق بكون نفقة السيد دون الغالب .
( 14 ) أي فوق الغالب .
( 15 ) للسيد .
( 16 ) بالعبد .
( 17 ) أي فيما لو كانت نفقة السيد على نفسه دون الغالب ، وكذلك لا يجب الانفاق على العبد بالمقدار الذي ينفقه على نفسه ، بل المدار في نفقة العبد على الغالب لأمثاله .