تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 642

مساهمون:

ص٦٤٢
صلاحيته له بحسب الزمان ، ومثله ( 1 ) ما تحتاج إليه البهيمة مطلقا ( 2 ) من الآلات حيث يستعملها ( 3 ) ، أو الجل لدفع البرد وغيره حيث يحتاج إليه ( 4 ) . ( ولو كان للرقيق كسب جاز للمولى أن يكله إليه ( 5 ) ، فإن كفاه ) الكسب بجميع ما يحتاج إليه من النفقة ( اقتصر عليه ، وإلا يكفه أتمّ له ) ( 6 ) قدر كفايته وجوبا ( ويرجع في جنس ذلك ( 7 ) إلى عادة مماليك أمثال السيد من أهل بلده ) بحسب شرفه وضعته ، واعتباره ، ويساره ( 8 ) ، ولا يكفي ساتر العورة في اللباس ببلادنا وإن اكتفي به ( 9 ) في بلاد الرقيق ، ولا فرق ( 10 ) بين كون نفقة السيد على نفسه دون ( 11 ) الغالب في نفقة ( 12 ) الرقيق عادة تقتيرا ( 13 ) أو بخلا أو رياضة ، وفوقه ( 14 ) ، فليس له ( 15 ) الاقتصار به ( 16 ) على نفسه في الأول ( 17 ) ، ولا عبرة في
شرح
( 1 ) أي ومثل العلف والسقي والمكان . ( 2 ) من أي حيوان كان . ( 3 ) أي يستعمل للبهيمة ، فلو كان استعمالها متوقفا على آلة ، وقد استعملها بدون هذه الآلة بحيث أوجب الاضرار بالبهيمة فيحرم . ( 4 ) إلى الجلّ . ( 5 ) أي أن يكل الرقيق إلى كسبه . ( 6 ) أي أتم المولى للعبد نفقته . ( 7 ) أي في جنس كفاية العبد . ( 8 ) لما هو المعروف من كفاية العبد بحسب حال مولاه . ( 9 ) بساتر العورة . ( 10 ) أي إذا كان السيد يأكل ويلبس دون المعتاد بخلا أو رياضة لزمه رعاية الغالب للرقيق ، فليس له الاقتصار على ما اقتصر هو عليه . ( 11 ) أي كان نفقة السيد دون الغالب . ( 12 ) جار ومجرور متعلقان بقوله ( ولا فرق ) . ( 13 ) متعلق بكون نفقة السيد دون الغالب . ( 14 ) أي فوق الغالب . ( 15 ) للسيد . ( 16 ) بالعبد . ( 17 ) أي فيما لو كانت نفقة السيد على نفسه دون الغالب ، وكذلك لا يجب الانفاق على العبد بالمقدار الذي ينفقه على نفسه ، بل المدار في نفقة العبد على الغالب لأمثاله .