تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
عليها ( 1 ) وجهان ، مأخذهما : اتحاد الرتبة ( 2 ) وكون الولد ( 3 ) مقدّما على الجدّ المقدّم ( 4 ) عليها ، فيكون ( 5 ) أولى بالتقديم . فإن اجتمعوا ( 6 ) فعلى الأب والولدين خاصة ( 7 ) بالسوية ، لما تقدم من أن الأب مقدّم على الأم وأما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير ترجيح ( 8 ) ، مع احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها ( 9 ) بصيغة المذكر ( 10 ) . ( ويجبر الحاكم الممتنع عن الانفاق ) ( 11 ) مع وجوبه عليه ( 12 ) ( وإن كان له )
شرح
( 1 ) أو تقديم الولد على الأم ، فعلى الأول فالأم كالأب تشارك الولد لاتحاد رتبة الأم والأب فتشاركه وبه قطع العلامة في التحرير ، وتردد به في القواعد ، وعلى الثاني من كون ولد العاجز مقدما على الجد ، والجد مقدم على الأم فيكون الولد أولى بالتقديم لأن المقدم على المقدم مقدم ، فلا تشاركه الأم في تحمل النفقة . ( 2 ) دليل مشاركة الأم للولد . ( 3 ) دليل عدم مشاركة الأم للولد ، بل يقدم الولد عليها . ( 4 ) أي الجد . ( 5 ) أي الولد . ( 6 ) أي أبو العاجز ، وأولاده من ذكر وبنت . ( 7 ) دون الأم . ( 8 ) أي ترجيح الذكر على الأنثى . ( 9 ) بالنفقة . ( 10 ) وهو لبعض العامة ، وقد تقدم . ( 11 ) من ماطل بالنفقة الواجبة بلا فرق بين نفقة القريب ونفقة الزوجة بعد اشتراكهما في أصل الوجوب أجبره الحاكم على دفع الواجب من باب الحسبة فإن لم يكن فعدول المؤمنين وإلا ففساقهم ، فإن امتنع من الدفع مع أمر الحاكم ، تخير الحاكم بين حبسه وتأديبه لينفق بنفسه وبين أن يدفع الحاكم من ماله مقدار النفقة إن كان له مال ظاهر ، ولو توقف الدفع المذكور على بيع شيء من ماله جاز ، لأن حق النفقة واجب فكانت في ذلك كالدين . ولو كان المنفق غائبا تولى الحاكم الإنفاق من ماله الحاضر ولو توقف على البيع المذكور ، لأن الحاكم ولي الغائب كما أنه ولي الممتنع . ويجوز للحاكم في الصورتين أن يأذن للمنفق عليه في الاستدانة والانفاق ثم يرجع على الممتنع أو الغائب . ( 12 ) أي مع وجوب الإنفاق على الممتنع .