( مال ) يجب صرفه في الدين ( 1 ) ( باعه الحاكم ) إن شاء ( 2 ) ( وأنفق منه ) ( 3 ) . وفي كيفية بيعه وجهان : أحدهما أن يبيع كل يوم جزء بقدر الحاجة . والثاني : أن لا يفعل ذلك ( 4 ) ، لأنه يشقّ ، ولكن يقترض عليه ( 5 ) إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له ( 6 ) والأقوى : جواز الأمرين . ولو تعذرا ( 7 ) فلم يوجد راغب في شراء الجزء اليسير ولا مقرض ولا بيت مال يقترض منه جاز بيع أقل ما يمكن بيعه ( 8 ) ، وإن زاد عن قدر نفقة اليوم ، لتوقف الواجب عليه ( 9 ) .
[ الثالث في نفقة الملك ]
( الثالث الملك : وتجب النفقة ( 10 ) على الرقيق ) ذكرا وأنثى وإن كان أعمى وزمنا
شرح
( 1 ) بحيث لا يكون من المستثنيات المشهورة في وجوب قضاء الدين كالثياب والخادم .
( 2 ) وإن شاء حبسه لينفق بنفسه من ماله .
( 3 ) من ثمن المبيع .
( 4 ) من البيع كل يوم بقدر الحاجة .
( 5 ) أي يقترض المنفق عليه على المنفق .
( 6 ) للمنفق .
( 7 ) من بيع الجزء اليسير ومن الإقراض .
( 8 ) بتمامه .
( 9 ) على بيع تمام الأقل .
( 10 ) لا خلاف في أنه تجب النفقة على ما يملكه الإنسان من رقيق وبهيمة ، وإن كان لكل منهما أحكام تخصه ، أما العبد والأمة فنفقتهما على مولاهما بالاتفاق ، للأخبار .
منها : صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا : الأب والأم والولد والمرأة والمملوك ، ذلك لأنهم عياله لازمون له ) « 1 » ، وخبر أبي الصلت عنه عليه السّلام ( خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك ، لأنه يجبر على النفقة عليهم ) 2 والنبوي ( للملوك طعامه وكسوته بالمعروف ) « 3 » ومقتضى إطلاق هذه الأخبار عدم الفرق في المملوك بين الصغير والكبير والصحيح والأعمى ، والقن والمدبر وأم الولد والمكاتب ، والمنتفع به وغيره ، والمرهون والمستأجر والكسوب وغيرهم ، نعم في الكسوب مولاه بالخيار في الإنفاق عليه من خاصة ماله أو من كسب نفس المملوك الذي هو أحد أموال المولى ، نعم لو قصر كسب العبد وجب التمام على السيد ، ولو زاد أخذه -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب المستحقين للزكاة حديث 1 و 4 .
( 3 ) سنن البيهقي ، ج 8 ص 6 .