( ولا فرق ) ( 1 ) في الرقيق ( بين القنّ ) ، وأصله الذي ملك هو وأبواه ، والمراد هنا : المملوك الخالص غير المتشبث بالحرية بتدبير ، ولا كتابة ، ولا استيلاد ( والمدبّر ، وأمّ الولد ) لاشتراك الجميع في المملوكية وإن تشبث الأخيران بالحرية ، وأما المكاتب فنفقته في كسبه وإن كان مشروطا أولم يؤدّ شيئا .
( وكذا يجبر على الإنفاق على البهيمة المملوكة إلا أن تجتزي بالرعي ) ( 2 ) وترد الماء بنفسها فيجتزى به ( 3 ) فيسقطان عنه ( 4 ) ما دام ذلك ( 5 ) ممكنا ( فإن امتنع ( 6 ) أجبر على الإنفاق ) عليها ( أو البيع أو الذبح إن كانت ) البهيمة ( مقصودة بالذبح ) وإلا ( 7 ) أجبر على البيع أو الإنفاق صونا لها عن التلف ، فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك ( 8 ) على ما يراه وتقتضيه الحال ، وإنما يتخير ( 9 ) مع إمكان الأفراد ( 10 ) وإلا تعين الممكن منها ( وإن كان لها ولد ( 11 ) وفّر عليه من لبنها ما يكفيه ) وجوبا وحلب ما يفضل منه خاصة ( إلا أن يقوم بكفايته ) من غير اللبن حيث يكتفي به ( 12 ) .
شرح
( 1 ) أي ولا فرق في الحكم المذكور من إجبار السيد على الانفاق أو البيع .
( 2 ) قد تقدم .
( 3 ) بالرعي .
( 4 ) أي فيسقط العلف والسقي عن المالك .
( 5 ) أي الرعي والورود .
( 6 ) أي امتنع المالك من الانفاق على البهيمة ولو بالتخلية للرعي الكافي لها أجبره الحاكم على البيع أو الذبح ، إن كان مذكاة بحيث يقصد بالذبح لحمها أو جلدها ، وإن لم تكن كذلك أجبره الحاكم على الانفاق عليها أو البيع حفظا للنفس من الهلاك .
( 7 ) وإن لم تكن البهيمة مقصودة بالذبح .
( 8 ) من البيع أو الذبح أو الانفاق ، لأنه ولي الممتنع .
( 9 ) المالك أو الحاكم .
( 10 ) المذكورة من الانفاق والبيع والذبح .
( 11 ) لو كان للبهيمة ولد وفّر عليه من لبنها قدر كفايته ، لكون نفقته عليه ، وله الفاضل بعد ذلك ، إلا أن يجتزئ الولد بغير ذلك من الرعي أو العلف كلا أو بعضا فيجوز حينئذ أخذ اللبن كلا أو بعضا .
( 12 ) بغير اللبن .