تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
دنيا ( 1 ) ، فلو كان له أب وابن . أو أبوان وأولاد معهما ( 2 ) ، أو مع أحدهما ( 3 ) ، وجب قسمة الميسور ( 4 ) على الجميع بالسوية ( 5 ) ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا . ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه ، وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته ( 6 ) وكثرتهم ( 7 ) ، فالأجود القرعة ، لاستحالة الترجيح بغير مرجّح ، والتشريك ينافي الغرض ( 8 ) ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه ( 9 ) ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسما ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع . ( وهم ) يعني الآباء والأولاد ( أولى من آبائهم ( 10 ) وأولادهم ) ( 11 ) لزيادة القرب ( و ) هكذا ( كل طبقة أولى من التي بعدها ) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد وهكذا ، كل ذلك ( مع القصور ( 12 ) ) أما مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم ( ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما ) نفقته ( بالسويّة ) ( 13 ) لتساويهما في المرتبة بالنسبة إليه ( 14 ) ، والبنت كالابن ( 15 ) ، أمّا الأم ( 16 ) ففي مساواتها للأب في مشاركة الولد ، أو تقديمه
شرح
( 1 ) وهم الأولاد . ( 2 ) مع الأبوين . ( 3 ) أحد الأبوين . ( 4 ) أي ما فضل من مال المنفق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته . ( 5 ) قضاء لحق العدل . ( 6 ) أي لقلة النصيب . ( 7 ) أي كثرة المنفق عليهم غير المنتفع بسهمه ، وإلا فلو لم ينتفع بنصيبه مع أنه الوحيد من الأقارب ، فلا شيء على المنفق ، لأنه هو الميسور من ماله بعد نفقته ونفقة زوجته . ( 8 ) من المعاونة وسدّ الخلة . ( 9 ) كمرض كما في المسالك . ( 10 ) أي آباء الآباء . ( 11 ) أي أولاد الأولاد . ( 12 ) أي قصور مال المنفق للنفقة على الجميع . ( 13 ) قد تقدم الكلام فيه . ( 14 ) إلى العاجز . ( 15 ) فيما لو اجتمعت بنت العاجز مع أبيه . ( 16 ) فيما لو اجتمع أم العاجز مع ولده .