دنيا ( 1 ) ، فلو كان له أب وابن . أو أبوان وأولاد معهما ( 2 ) ، أو مع أحدهما ( 3 ) ، وجب قسمة الميسور ( 4 ) على الجميع بالسوية ( 5 ) ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا .
ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه ، وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته ( 6 ) وكثرتهم ( 7 ) ، فالأجود القرعة ، لاستحالة الترجيح بغير مرجّح ، والتشريك ينافي الغرض ( 8 ) ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه ( 9 ) ونصيب الباقين لا ينفعهم منقسما ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع .
( وهم ) يعني الآباء والأولاد ( أولى من آبائهم ( 10 ) وأولادهم ) ( 11 ) لزيادة القرب ( و ) هكذا ( كل طبقة أولى من التي بعدها ) ويتساوى الأعلى والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد وهكذا ، كل ذلك ( مع القصور ( 12 ) ) أما مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم ( ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما ) نفقته ( بالسويّة ) ( 13 ) لتساويهما في المرتبة بالنسبة إليه ( 14 ) ، والبنت كالابن ( 15 ) ، أمّا الأم ( 16 ) ففي مساواتها للأب في مشاركة الولد ، أو تقديمه
شرح
( 1 ) وهم الأولاد .
( 2 ) مع الأبوين .
( 3 ) أحد الأبوين .
( 4 ) أي ما فضل من مال المنفق بعد نفقة نفسه ونفقة زوجته .
( 5 ) قضاء لحق العدل .
( 6 ) أي لقلة النصيب .
( 7 ) أي كثرة المنفق عليهم غير المنتفع بسهمه ، وإلا فلو لم ينتفع بنصيبه مع أنه الوحيد من الأقارب ، فلا شيء على المنفق ، لأنه هو الميسور من ماله بعد نفقته ونفقة زوجته .
( 8 ) من المعاونة وسدّ الخلة .
( 9 ) كمرض كما في المسالك .
( 10 ) أي آباء الآباء .
( 11 ) أي أولاد الأولاد .
( 12 ) أي قصور مال المنفق للنفقة على الجميع .
( 13 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 14 ) إلى العاجز .
( 15 ) فيما لو اجتمعت بنت العاجز مع أبيه .
( 16 ) فيما لو اجتمع أم العاجز مع ولده .