تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
للنص والإجماع ( فإن طلقت ( 1 ) عادت ) الحضانة على المشهور لزوال المانع منها ( 2 ) ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج التي هي ( 3 ) أقوى من حق الحضانة . وقيل : لا تعود لخروجها ( 4 ) عن الاستحقاق ( 5 ) بالنكاح فيستصحب ( 6 ) ، ويحتاج عوده ( 7 ) إليها إلى دليل آخر . وهو ( 8 ) مفقود ، وله ( 9 ) وجه وجيه لكن الأشهر الأول ، وإنما تعود ( 10 ) بمجرد الطلاق إذا كان بائنا ، وإلا ( 11 ) فبعد العدة إن بقي لها شيء من المدة ( 12 ) ، ولو لم يكن الأب موجودا ( 13 ) لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا ( 14 ) ، كما مر . )

[ في أنّ الولد إذا بلغ رشيدا سقطت الحضانة عنه ]

( وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه ) ( 15 ) ، لأنها ولاية ، والبالغ
شرح
- وظاهر الأخبار المتقدمة سقوط حق حضانتها بمجرد عقد النكاح وإن لم يحصل دخول يقتضي التشاغل في حق الزوج . ( 1 ) أي طلقت من الزوج الثاني ، فإن كان الطلاق رجعيا فالحكم بالسقوط باق ، لأنها بحكم الزوجة ، وإن كان بائنا فالأكثر على أن الحضانة ترجع على الأكثر ، لوجود المقتضي وفرض ارتفاع المانع ، إذ المانع زوجيتها المشغلة لها عن الحضانة ، وقد ارتفع بالطلاق . وعن ابن إدريس عدم الرجوع لاستصحاب السقوط بعد عدم الدليل على العود . ( 2 ) من الأم . ( 3 ) أي حقوق الزوج . ( 4 ) أي الأم . ( 5 ) أي استحقاق الحضانة . ( 6 ) أي عدم استحقاقها . ( 7 ) أي عود الاستحقاق إلى الأم . ( 8 ) أي الدليل الآخر . ( 9 ) لهذا القول . ( 10 ) أي الحضانة على المشهور . ( 11 ) بأن كان رجعيا . ( 12 ) أي مدة الحضانة . ( 13 ) وكذا لو كان موجودا وكان كافرا أو رقا أو غير عاقل . ( 14 ) دواما ومتعة ، وسواء كان الولد ذكرا أم أنثى ، وسواء طلقت أم لا ، وسواء في مدة الحضانة أم لا حتى يبلغ الولد . ( 15 ) إذا بلغ الولد رشيدا سقطت ولاية الأبوين عنه ، بلا خلاف فيه ، بلا فرق بين الذكر -