[ الثاني في النفقات ]
( النظر الثاني في النفقات ) ( وأسبابها ثلاثة ( 1 ) : الزوجية . والقرابة ) البعضية ( 2 ) ( والملك ) .
[ الأول في نفقة الزوجة ]
( فالأول ( 3 ) : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ) ( 4 ) دون المنقطع سواء في
شرح
- منها ولد وخليت سبيلها ، فكتب عليه السّلام : المرأة أحق بالولد إلى أن يبلغ سبع سنين إلا أن تشاء المرأة ) « 1 » ، والتعبير بحضانتها بأنها أحق به كما في خبر الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحق بابنها حتى تفطمه ) 2 ومثله غيره ، وهذان التعبيران ظاهران في أن الحضانة حق للأم ، ومقتضى الحق جواز إسقاطه ، وهو دليل على عدم وجوب الحضانة على ذي الحق .
( 1 ) لا تجب النفقة من حيث هي نفقة إلا بأحد أسباب ثلاثة : الزوجية والقرابة والملك بالاتفاق .
( 2 ) بأن يكون القريب بعضا أي جزءا من قريبه كما بين الآباء والأولاد ، فالولد بعض الأب .
( 3 ) أي السبب الأول الذي هو الزوجية .
( 4 ) تجب النفقة للزوجة بالاتفاق ويدل عليه قوله تعالى :الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ ، وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ« 3 » ، وقوله تعالى :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 4 » ، والأخبار .
منها : صحيح الفضيل وربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في قوله تعالى : ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه اللّه ، قال عليه السّلام : إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرّق بينهما ) « 5 » ، وموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن حق المرأة على زوجها ، قال عليه السّلام : يشبع بطنها ويكسو جثتها وإن جهلت غفر لها ) 6 ، وخبر العرزمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( جاءت امرأة إلى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فسألته عن حق الزوج على المرأة فخبّرها ، ثم قالت : فما حقها عليه ؟ قال : يكسوها من العري ويطعمها من الجوع ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 6 و 2 .
( 3 ) سورة النساء ، الآية : 34 .
( 4 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب النفقات حديث 1 و 3 .