( فإن فقد أبو الأب ) ( 1 ) أو لم نرجحه ( 2 ) ( فللأقارب : الأقرب ( 3 ) منهم ) إلى الولد ( فالأقرب ) على المشهور لآية أولى الأرحام ، فالجدة لأم كانت أم لأب ، وإن علت أولى ( 4 ) من العمة والخالة ، كما أنهما ( 5 ) أولى من بنات العمومة والخؤولة ( 6 ) وكذا الجدة الدنيا والعمة ( 7 ) والخالة أولى من العليا منهن ، وكذا ذكور كل مرتبه ( 8 ) ، ثم إن اتحد الأقرب فالحضانة مختصة به ( 9 ) ، وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها ( 10 ) من الإضرار بالولد .
ولو اجتمع ذكر وأنثى ( 11 ) ففي تقديم الأنثى قول ( 12 ) ، مأخذه : تقديم الأم ( 13 ) على الأب ، وكون الأنثى ( 14 ) أوفق لتربية الولد ، وأقوم بمصالحه لا سيما الصغير والأنثى ، واطلاق الدليل ( 15 ) المستفاد من الآية يقتضي التسوية بينهما ( 16 ) ،
شرح
( 1 ) بناء على القول المتقدم .
( 2 ) كما عليه الأكثر على ما عرفت .
( 3 ) على حسب مراتب الإرث .
( 4 ) لأنها من الطبقة الثانية فهي أولى من العمة والخالة اللتين في الطبقة الثالثة .
( 5 ) أي العمة والخالة .
( 6 ) فالعمة أقرب من بنات العم والعمة ، والخالة أقرب من بنات الخال والخالة ، وإن كان الجميع من طبقة واحدة .
( 7 ) أي الدنيا وكذا الخالة الدنيا .
( 8 ) فالأدنى منهم أولى من الأعلى وإن اتحدت مرتبتهم .
( 9 ) بالمتحد لتعينه .
( 10 ) أي اشتراك الحضانة .
( 11 ) من نفس الدرجة على القول بتقديم الأقرب فالأقرب على حسب مراتب الإرث .
( 12 ) هو للعلامة في التحرير وقد اعترف بعدم النص فيه ، ولكن التقديم للاعتبار ، وقد ذكره الشارح .
( 13 ) الدليل الأول ، وهو تقديم الأم على الأب مع اتفاقهما في الطبقة ، فيجري الحكم في بقية الطبقات . وهو قياس محض .
( 14 ) دليل ثان ، وهو استحسان بحت .
( 15 ) رد على هذا القول .
( 16 ) بين الذكر والأنثى عند اجتماعهما فيما لو كانا من طبقة واحدة .