خاصة ، فإن تعذّر جميع ذلك ( 1 ) اتجه سقوط حقّها من الحضانة ، للحرج ( 2 ) ، والضرر .
( وللمولى إجبار أمته على الارضاع لولدها وغيره ( 3 ) ) لأنّ منافعها مملوكة له فله التصرف فيها كيف شاء ، بخلاف الزوجة حرّة كانت أم مملوكة لغيره ، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة ، لأنه لا يستحق بالزوجية منافعها وإنما استحق الاستمتاع .
[ في الحضانة ]
( ومنها ( 4 ) الحضانة ) ( 5 ) بالفتح وهي : ولاية على الطفل والمجنون لفائدة تربيته وما يتعلق بها ( 6 ) من مصلحته من حفظه ، وجعله في سريره ، ورفعه ، وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه ، وثيابه ، ونحوه ، وهي بالأنثى أليق منها بالرجل ( 7 ) ( فالأم أحق بالولد مدة الرضاع ( 8 ) . )
شرح
( 1 ) من الإتيان والحمل .
( 2 ) إما على الطفل أو من يحمله إليها أو على الأب .
( 3 ) غير الولد ، للمولى اجبار أمته على الرضاع لولده منها ، أو من غيرها ، أو لغير ولده ، بلا خلاف ولا إشكال ، لأن جميع منافعها مملوكة له ، سواء في ذلك منافع الاستمتاع وغيرها .
بخلاف الزوجة سواء كانت حرة أو مملوكة لغيره ، فلا يستحق بالزوجية إلا حق الاستمتاع منها ، وأما الرضاع فلا ولذا لا يجب عليها ارضاع ولدها منه إلا ما استثنى على ما تقدم بيانه .
( 4 ) أي ومن أحكام الأولاد .
( 5 ) بالفتح والكسر ، وهي ولاية وسلطنة على تربية الطفل وما يتعلق بها من مصلحة حفظه وجعله في سريره وكحله وتنظيفه وغسل خرقه وثيابه ، ونحو ذلك .
( 6 ) بالتربية .
( 7 ) لمزيد شفقتها في حفظ الولد ، ومناسبة هذه الأمور لطبع النساء دون الرجال .
( 8 ) الأم أحق بالولد ذكرا كان أو أنثى مدة الرضاع ، وهي حولان كاملان ، إذا أرضعته بلا خلاف فيه ، أو أرضعته غيرها بلا خلاف معتد به وقد تقدم تردد المحقق في الشرائع ، -