تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 608

مساهمون:

ص٦٠٨
عدم استحقاقه ( 1 ) الولاية قبلها ( 2 ) . هذا كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا ( 3 ) من جميع الأقارب إلى أن يبلغ ( 4 ) ( و ) كذلك ( الأم أحق من الوصي ) أي وصي الأب ( بالابن ) ( 5 ) وكذا بالبنت بعد السبع كما هي ( 6 ) أحق من الأقارب ( 7 ) وإن تزوجت . ( فإن فقد الأبوان ( 8 ) . )
شرح
( 1 ) أي عدم استحقاق الأب . ( 2 ) قبل السبع . ( 3 ) من ذكر أو أنثى . ( 4 ) أي الولد ، بلا خلاف فيه ، فلو مات الأب فالأم أحق بالحضانة من الوصي وباقي الأقارب لصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ، ويدفع إليه ماله ) « 1 » ، وخبر داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ) « 2 » ، بلا فرق بين ما لو تزوجت أو لا ، لإطلاق النصوص ومنه يعرف الحكم لو ماتت هي في زمن حضانتها فالأب أحق بالولد من وصيها ومن باقي أقاربها . ( 5 ) بعد الحولين . ( 6 ) أي الأم . ( 7 ) أي أقارب الأب حتى أبيه وأمه . ( 8 ) اعلم أنه لا نص في مستحق الحضانة بعد الأبوين ، ولذا اختلف الأصحاب اختلافا كثيرا . فعن الأكثر أن الحكم إلى باقي الأقارب والأرحام على ترتيب الإرث لعموم قوله تعالى :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ *، والأولوية تشمل الإرث والحضانة وغيرهما ، وعليه فينظر إلى الموجود من الأقارب ويقدّر فلو كان وارثا فيحكم له بحق الحضانة ، ثم إن كان واحدا اختص ، وإن تعدّد اقرع بينهم لما في اشتراكهم في الحضانة من الإضرار بالولد . وعن الشيخ في موضع من المبسوط والعلامة في القواعد وقبله المحقق في الشرائع وابن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 71 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 81 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .