ماله ( 1 ) ، جمعا ( 2 ) بين الحقين ( 3 ) ، ولا منافاة بين وجوب الفعل ، واستحقاق عوضه كبذل المال في المخمصة ( 4 ) للمحتاج . وبذلك ( 5 ) يظهر ضعف ما قيل ( 6 ) بعدم استحقاقها الأجرة عليه ( 7 ) ، لوجوبه عليها ، لما ( 8 ) علم من عدم جواز أخذ الأجرة على العمل الواجب .
والفرق ( 9 ) أن الممنوع من أخذ أجرته هو نفس العمل ( 10 ) ، لا عين المال الذي يجب بذله ، واللّباء من قبيل الثاني ، لا الأول . نعم يجيء على هذا ( 11 ) : أنها لا تستحق أجرة على ايصاله ( 12 ) إلى فمه ، لأنه ( 13 ) عمل واجب .
وربما منع ( 14 ) من كونه ( 15 ) لا يعيش بدونه ( 16 ) . فينقدح حينئذ ( 17 ) عدم
شرح
- الرضاع ، وأطلق على الأب المولود له للتنبيه على أن الولد حقيقة للأب ، ولهذا انتسب إليه دون أمه ، ووجب عليه نفقته ابتداء .
نعم لو كان للولد مال لم يجب على الأب بذل الأجرة ، لأن الولد غني فلا يجب الانفاق على والده .
( 1 ) أي مال الولد .
( 2 ) تعليل لوجوب ارضاع اللباء بالأجرة لا تبرعا .
( 3 ) حق الأم بالأجرة وحق الولد على الأم في صورة إرضاع اللباء .
( 4 ) أي المجاعة ، فيجب بذل الطعام للمحتاج مع العوض .
( 5 ) من عدم منافاة وجوب الفعل واستحقاق عوضه .
( 6 ) كما عن المقداد في التنقيح .
( 7 ) على إرضاع اللباء .
( 8 ) تعليل لعدم استحقاقها الأجرة على إرضاع اللباء .
( 9 ) رد من الشارح على دليل المقداد .
( 10 ) أي العمل الواجب .
( 11 ) أي على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات .
( 12 ) أي ايصال اللباء .
( 13 ) لأن الايصال وهو الارضاع .
( 14 ) شروع في مناقشة الماتن بوجوب إرضاع اللباء .
( 15 ) كون الولد .
( 16 ) بدون اللباء ، لأنه مخالف للوجدان .
( 17 ) حين إمكان العيش بدون اللباء .