العقيقة ، وقال : للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء » ، وتتأكد الكراهة في الأم ، لقوله عليه السّلام في هذا الحديث :
« يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم » ( وأن تكسر عظامها ( 1 ) ، بل تفصّل أعضاء ) لقوله عليه السّلام في هذا الخبر : « ويجعل أعضاء ثم يطبخها » .
( ويستحب أن يدعى لها المؤمنون ( 2 ) ، وأقلهم عشرة ) قال الصادق عليه السّلام ( 3 ) : « يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل » وفي الخبر السابق ( 4 ) « لا يعطيها إلا لأهل الولاية » ( وأن يطبخ طبخا ) دون أن تفرّق لحما ، أو تشوى على النار ، لما تقدّم من الأمر بطبخها ( 5 ) .
والمعتبر مسماه ( 6 ) ، وأقله أن يطبخ ( بالماء والملح ) ولو أضيف إليهما غيرهما فلا بأس ، لإطلاق الأمر ( 7 ) الصادق به ( 8 ) ، بل ربما كان ( 9 ) أكمل ، وما ذكره المصنف للتنبيه على أقلّ ما يتأدى به الطبخ ، لا الحصر إذا لم يرد نصّ بكون الطبخ
شرح
( 1 ) ففي خبر أبي خديجة « 1 » المتقدم قال عليه السّلام ( وتجعل أعضاء ثم يطبخها ) ، وخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وأقطع العقيقة جذاوي واطبخها وادع عليها رهطا من المسلمين ) 2 ، ومنهما استفاد الأصحاب كراهة كسر عظامها بل تفصل أعضاء ، بالإضافة إلى خبر الكاهلي المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وتعطى القابلة الرجل مع الورك ولا يكسر العظم ) « 3 » .
( 2 ) كما في خبر أبي خديجة المتقدم ( ولا يعطيها إلا أهل الولاية ) 4 .
( 3 ) كما في خبر عمار 5 .
( 4 ) أي خبر أبي خديجة وقد تقدم .
( 5 ) كما في خبر أبي خديجة المتقدم ( وتجعل أعضاء ثم يطبخها ) .
( 6 ) أي مسمى الطبخ .
( 7 ) أي الأمر بالطبخ .
( 8 ) أي بالطبخ بالماء والملح مع إضافة غيرهما .
( 9 ) أي إضافة غير الماء والملح إليهما .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 و 5 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 8 و 4 و 5 .