بالماء والملح خاصة ، بل به ( 1 ) مطلقا ( 2 ) .
[ في الرضاع ]
( ومنها ( 3 ) : الرضاع ( 4 ) فيجب على الأمّ ارضاع اللّباء ( 5 ) ) بكسر اللام ، وهو أول اللبن في النتاج ،
شرح
( 1 ) بالطبخ .
( 2 ) من غير تقييد بالماء والملح .
( 3 ) من أحكام الأولاد .
( 4 ) بكسر الراء وفتحها ، مصدر رضع كسمع وضرب ، وهو كالرضاعة بالكسر والفتح ، وهو امتصاص الثدي .
( 5 ) وهو أول ما يحلب مطلقا أو إلى ثلاثة أيام ، هذا واعلم أنه لا يجب على الأم إرضاع ولدها بلا خلاف فيه كما في الجواهر ، للأصل ، ولظاهر قوله تعالى :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 1 » ، واختصاصه بالمطلق لا يضرّ بما هو مورد الاستدلال ، وبقوله تعالى :وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى« 2 » ، ولجملة من الأخبار .
منها : خبر سليمان بن داود ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرضاع ، فقال : لا تجبر الحرة على إرضاع الولد وتجبر أم الولد ) « 3 » ، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد ، فألقته على خادم لها فأرضعته ، ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي ، فقال : لها أجر مثلها ، وليس للوصي أن يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله ) « 4 » ومثلها غيرها .
نعم يستثنى من الحكم بعدم وجوب إرضاع ولدها ما إذا لم يكن للولد مرضعة أخرى سواها فيجب عليها الارضاع ، لتعينها بلا خلاف فيه ، ويستثنى ما إذا وجدت مرضعة أخرى ولكن كان الأب معسرا ولا مال للولد يمكن به إرضاعه من غيرها فيجب على الأم إرضاعه بلا خلاف فيه ، لوجوب نفقته عليها في هذه الصورة كما لو فقد الأب أو كان معسرا ولا مال للولد فكما يجب عليها نفقته فيجب عليها إرضاعه . -
هامش
( 1 ) سورة الطلاق ، الآية : 6 .
( 2 ) سورة البقرة ، الآية : 233 .
( 3 ) الوسائل الباب - 68 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 71 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .