تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
الأكل كما سيأتي . ولا تختص الصدقة بالفقراء ، بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر . ( ولو بلغ الولد ولمّا يعقّ عنه أستحب له العقيقة عن نفسه ( 1 ) ، وإن شك ) الولد هل عق عنه أم لا ( فليعق ) هو ( إذ الأصل عدم عقيقة أبيه ) ، ولرواية عبد اللّه بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني واللّه ما أدري كان أبي عقّ عني أم لا ؟ قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير » وقال عمر ( 2 ) : سمعت أبا عبد اللّه يقول : « كلّ امرئ مرتهن بعقيقته ، والعقيقة أوجب من الأضحيّة » . ( ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم يسقط ، وقبله يسقط ) ( 3 ) روى ذلك إدريس بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام . ( ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، وكذا من في عيالهما ) وإن كانت القابلة منهم ( 4 ) ، لقول الصادق عليه السّلام : « لا يأكل هو ولا أحد من عياله من
شرح
( 1 ) لخبر عمر بن يزيد ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إني واللّه ما أدري كان أبي عقّ عنّي أم لا ، قال : فأمرني أبو عبد اللّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ) « 1 » . ( 2 ) في خبر آخر « 2 » . ( 3 ) أي الاستحباب ، لخبر إدريس بن عبد اللّه ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع هل يعقّ عنه ؟ فقال : إن كان مات قبل الظهر لم يعقّ عنه ، وإن مات بعد الظهر عقّ عنه ) « 3 » . ( 4 ) لخبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ، وإن كانت القابلة أمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء ، وتجعل أعضاء ثم يطبخها ويقسّمها ولا يعطيها إلا أهل الولاية ، وقال : يأكل من العقيقة كل أحد إلا الأم ) « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 38 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 3 ) الوسائل الباب - 61 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 8 .