تعذرت ، بل ينتظر الوجدان بخلاف الأضحيّة .
قيل للصادق عليه السّلام : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها فقال عليه السّلام : « لا ، إنّ اللّه تعالى يجب إطعام الطعام ، وإراقة الدماء ( ولتخصّ القابلة بالرجل والورك ( 1 ) ) ، وفي بعض الأخبار أنّ لها ربع العقيقة ( 2 ) ، وفي بعضها ثلثها ( 3 ) ، ( ولو لم تكن قابلة تصدقت به الأم ) ( 4 ) بمعنى أنّ حصة القابلة تكون لها ، وإن كان الذابح ( 5 ) الأب ، ثم هي تتصدق بها ( 6 ) ، لأنه يكره لها ( 7 )
شرح
- يقول لك عمك : إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها ، فما ترى نتصدق بثمنها ؟ قال : لا ، إن اللّه يجب إطعام الطعام وإراقة الدماء ) « 1 » .
وحينئذ فلو عجز عنها أخّرها حتى يتمكن منها .
( 1 ) لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ويبعث إلى القابلة الرجل مع الورك ويطعم منه ويتصدق ) « 2 » ، وخبر الكاهلي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( العقيقة يوم السابع ، وتعطى القابلة الرّجل مع الورك ، ولا يكسر العظم ) 3 ومثله خبر سماعة 4 .
( 2 ) كما في خبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وتعطى القابلة ربعها ) « 5 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ويطعم قابله ربع الشاة ) 6 ، وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أنه يعطى القابلة ربعها ) 7 .
( 3 ) لخبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة ، وقال : وللقابلة ثلث العقيقة ) « 8 » .
( 4 ) لخبر عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ويعطى القابلة ربعها ، وإن لم تكن قابلة فلأمّه تعطيها من شاءت ) « 9 » ولو إلى الغني للعموم .
( 5 ) أي الذي عقّ عن الولد .
( 6 ) بحصة القابلة .
( 7 ) للام .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 5 و 6 .
( 5 ) ( 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 و 10 و 15 .
( 8 ) الوسائل الباب - 47 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 9 ) الوسائل الباب - 44 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 .