أو جزور ( 1 ) ( تجتمع فيها شرائط الأضحية ) وهي السلامة من العيوب ، والسمن ، والسن ( 2 ) على الأفضل ، ويجزي فيها مطلق الشاة . قال الصادق عليه السّلام : « إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء وخيرها أسمنها » .
( ويستحب مساواتها للولد في الذكورة والأنوثة ) ، ولو خالفته ( 3 ) أجزأت .
( والدعاء عند ذبحها بالمأثور ) وهو ( 4 ) « بسم اللّه وباللّه اللّهمّ هذه عقيقة عن فلان لحمها بلحمه ، ودمها بدمه ، وعظمها بعظمه ، اللّهمّ اجعله وقاء لآل محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم » ، رواه الكرخي ( 5 ) عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وعن الباقر عليه السّلام ( 6 ) قال : « إذا ذبحت فقل : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه واللّه أكبر إيمانا باللّه ، وثناء على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم والعظمة لأمره ، والشّكر لرزقه ، والمعرفة بفضله علينا أهل البيت فإن كان ذكرا فقل : اللّهمّ إنّك وهبت لنا ذكرا وأنت أعلم بما وهبت ، ومنك ما أعطيت ، وكلّ ما صنعنا فتقبّله منّا على سنّتك وسنّة نبيّك صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وأخسأ عنّا الشيطان الرّجيم اللّهمّ لك سفكت الدّماء لا شريك لك والحمد للّه ربّ العالمين » ، وعن الصادق عليه السّلام مثله ( 7 ) وزاد فيه : « اللّهمّ لحمها بلحمه ، ودمها
شرح
- ومع فقد صفات الأضحية يجزي الفاقد لخبر منهال القمّاط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إنما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كل شيء ) « 1 » ، وخبر مرازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( العقيقة ليست بمنزلة الهدي ، خيرها اسمنها ) 2 ، ولهذه النصوص وغيرها فيجزي الشاة أو البقرة أو البدنة كيفما اتفقت .
( 1 ) من الإبل يقع على الذكر والأنثى .
( 2 ) على تفصيل تقدم في الحج من كونه في السنة السادسة من الإبل ، وفي السنة الثانية من البقر ، وفي الشهر الثامن من الغنم .
( 3 ) أي خالفت العقيقة الولد في الذكورة والأنوثة .
( 4 ) أي المأثور من الدعاء .
( 5 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 6 ) كما في مرسل يونس عن بعض أصحابه « 3 » .
( 7 ) كما في مرسل سهل بن زياد عن بعض أصحابه 4 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 45 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 46 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 4 و 5 .