وعلى ما ذكرناه سابقا ( 1 ) لا اعتبار بالإنزال في الحاق الولد مطلقا ( 2 ) ، فمع العزل بالماء أولى ( 3 ) .
وقيّد العلامة هنا ( 4 ) الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك ( 5 ) ، وفي باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما ( 6 ) في اعتبار العدة .
[ في أنّ ولد الشبهة يلحق بالواطئ ]
( وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط ) الثلاثة ( 7 ) ، ( وعدم الزوج الحاضر ) الداخل بها ( 8 ) بحيث يمكن الحاقة به ( 9 ) ، والمولى في ذلك ( 10 ) بحكم الزوج ، لكن لو انتفى ( 11 ) عن المولى ولحق بالواطئ أغرم ( 12 ) قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها ( 13 ) .
شرح
( 1 ) من تعريف الوطي بأنه غيبوبة الحشفة قبلا أو دبرا ولو لم ينزل .
( 2 ) سواء كان الوطي في القبل أو الدبر .
( 3 ) لأنه مع عدم الانزال يلحق به الولد ، فلو أنزل خارج الفرج واحتمل جذب الفرج لبعض الماء فالإلحاق أولى .
( 4 ) في مسألة العزل .
( 5 ) في العزل ، وهو الأظهر ، لأن إمكان جذب الفرج لشيء من الماء فيكون الولد منه ، لا فرق فيه بين كون العزل على باب الفرج أو باب الدبر .
( 6 ) بين القبل والدبر .
( 7 ) من الدخول والإتيان به لأكثر من ستة أشهر ، وعدم تجاوز أقصى الحمل .
( 8 ) بالموطوءة شبهة .
( 9 ) أي إلحاق الولد بالزوج الواطئ ، فيلحق به وإن وطئت زوجته شبهة لعموم ( الولد للفراش ) « 1 » .
( 10 ) في ولد الشبهة لو وطئت أمته .
( 11 ) ولد الشبهة .
( 12 ) أي الواطئ .
( 13 ) أي مولى الموطوءة شبهة ، لما تقدم أكثر من مرة أن ولد الحر لا يكون رقا ، ومع إلحاق الولد بالواطئ فيفوت على المولى نماء مملوكته ، وللجمع بين الحقين يؤمر الواطئ بإعطاء -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب اللعان حديث 3 .