وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية ( 1 ) ، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك ( 2 ) هو المشهور ، ومستنده ( 3 ) غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ، ومن ثمّ حملت عليها ( 4 ) في آية الإرث ( 5 ) ، وغيره ( 6 ) .
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا ( 7 ) ، لأنها زوجة حقيقة ، وإلا
شرح
- وفي ولد المتعة على المشهور ، ولم يخالف إلا السيد المرتضى والمفيد بدعوى أن المتمتع بها زوجة حقيقة وإلا لو تكن زوجة لحرمت بقوله تعالى :فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ« 1 » بعد جواز الوطي بالعقد أو بالملك في قوله تعالى :إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ« 2 » ، وردّ بتخصيص الآية بالأخبار منها صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا يلاعن الرجل الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها ) « 3 » ، وصحيح ابن أبي يعفور عنه عليه السّلام ( لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع بها ) « 4 » .
( 1 ) والأمة ليست بزوجة .
( 2 ) أي بنفي الزوج من دون لعان .
( 3 ) ومستند المشهور .
( 4 ) أي حملت الزوجة على الدائمة .
( 5 ) وهي قوله تعالى :وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ، فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ« 5 » .
( 6 ) أي غير الإرث ، ولكن لا توجد آية في الكتاب غير آية الإرث مشتملة على الزوجة وقد حملت على الدائمة فقط ، بل في القرآن آية العدة وهي عامة تشمل المتمتع بها كشمولها للدائمة ، قال تعالى :وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً« 6 » ، نعم في آية اللعان لفظ الزوجة مختص بالدائمة ولكنه محل النزاع .
( 7 ) في اللعان .
هامش
( 1 ) سورة المعارج ، الآية : 31 .
( 2 ) سورة المعارج ، الآية : 30 .
( 3 ) الوسائل الباب - 5 - من كتاب اللعان حديث 4 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من كتاب اللعان حديث 1 .
( 5 ) سورة النساء ، الآية : 12 .
( 6 ) سورة البقرة ، الآية : 234 .