مع امكانه ، ومع عدمه يجوز غيره ( 1 ) للضرورة كنظر الطبيب ، وأما الفرق بين أقارب الرجال من غير المحارم ، والأجانب فلا أصل له في قواعد الشرع .
[ في ما يستحب بعد الولادة ]
( ويستحب غسل المولود ) حين يولد ( 2 ) ، ( والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ) ( 3 ) ، وليكن ذلك قبل قطع سرته ( 4 ) ، فلا يصيبه لمم ولا تابعة ، ولا
شرح
( 1 ) بلا فرق بين المحارم وغيرهم ، لحرمة اطلاع جميعهم على العورة ، فلا داعي لتقديم المحارم حينئذ .
( 2 ) شروع في الأحكام المستحبة للولادة ، فيستحب غسل المولود لخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن آبائه عن علي عليهم السّلام ( اغسلوا صبيانكم من الغمر ، فإن الشيطان يشمّ الغمر فيفزع الصبي في رقاده ويتأذى به الكاتبان ) « 1 » ، وخبر سماعة ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن غسل الجمعة - إلى أن قال - وغسل المولود واجب ) « 2 » ، وإطلاق الأخير كإطلاق الفتوى أنه غسل متوقف على النية والترتيب وغيرهما من أحكام الغسل ، ويحتمل أنه بالفتح فيكون تنظيفا محضا عن النجاسات العارضة له ، وإطلاق النص والفتوى أن وقته عند الولادة ، وعلى المشهور أنه مستحب وقيل بالوجوب تمسكا بظاهر خبر سماعة المتقدم .
( 3 ) لخبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى بأذان الصلاة ، وليقم في أذنه اليسرى ، فإنها عصمة من الشيطان الرجيم ) « 3 » ، وخبر أبي يحيى الرازي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : إذا ولد لكم المولود أيّ شيء تصنعون به ؟ قلت : لا أدري ما يصنع به ، قال : خذ عدسة جاوشير فديفه بماء ، ثم قطّر في أنفه بالمنخر الأيمن قطرتين ، وفي الأيسر قطرة ، وأذّن في أذنه اليمنى وأقم في اليسرى ، يفعل ذلك به قبل أن تقطع سرّته ، فإنه لا يفزع أبدا ولا تصيبه أم الصبيان ) 4 ، وصحيح حفص الكناسيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( مروا القابلة أو بعض من يليه أن يقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم ولا تابعة أبدا ) 5 ، واللمم بفتحتين جنون خفيف ، والتابعة والتابع الجنية والجنيّ يتبعان الإنسان حيث ذهب كما في القاموس .
( 4 ) كما في خبر الرازي المتقدم ، ولذا خصّ بعضهم الاستحباب قبل قطع السرة ، ولكنه -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب الأغسال المسنونة حديث 3 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 35 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 و 2 و 3 .