تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
لحرمت بقوله تعالى :
فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ
( 1 ) ( فلو عاد واعترف به صح ( 2 ) ولحق به ) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به ( 3 ) .

[ في أنه لا يجوز نفي الولد لمكان العزل ]

( ولا يجوز نفي الولد ) مطلقا ( 4 ) ( لمكان العزل ) عن أمّه ( 5 ) ، لإطلاق النص والفتوى ( 6 ) بلحوق الولد لفراش الواطئ ( 7 ) ، وهو ( 8 ) صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله ( 9 ) .
شرح
( 1 ) المعارج آية : 31 . ( 2 ) أي صح اعترافه ، ويندرج تحت ( اقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) « 1 » . ( 3 ) لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أيّما رجل أقرّ بولد ثم انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته ) « 2 » ، وصحيحه الآخر عنه عليه السّلام ( إذا اقرّ الرجل بولده ثم نفاه لزمه ) 3 ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه أبدا ) 4 . ( 4 ) في الدائمة وغيرها ، باللعان وغيره . ( 5 ) بلا خلاف فيه في الجملة للأخبار . منها : خبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال عليه السّلام : إن الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد ) « 5 » ومثله غيره ، وقد تقدم هذا الفرع في شرحنا فراجع . وخالف بعض العامة كما في المسالك فاشترط في لحوق الولد نزول الماء في الفرج ، وهو محجوج بالأخبار . ( 6 ) أي وإطلاق فتوى الأصحاب . ( 7 ) والمراد بالنص هو ( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) « 6 » . ( 8 ) أي فراش الواطئ . ( 9 ) قبل العزل ، ويمكن جذب الفرج لشيء من الماء لو أفرغ الماء على بابه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من كتاب الإقرار حديث 2 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) ت 6 - من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث 1 و 2 و 4 . ( 5 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 58 - من أبواب اللعان حديث 3 .