ليوافق ( 1 ) الأصل .
وليس ببعيد إن تحقق في ذلك ( 2 ) خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق ( 3 ) .
[ في أنّ ولد المملوكة يلحق به ]
( وولد المملوكة إذا حصلت الشروط الثلاثة ) وهي الدخول وولادته لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز الأقصى ( يلحق به ( 4 ) ، وكذلك ولد المتعة ) ولا يجوز له نفيه ( 5 ) لمكان الشبهة فيهما ( 6 ) ( لكن لو نفاه انتفى ) ظاهرا ( بغير لعان فيهما ( 7 ) وإن فعل حراما ) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به ، أما ولد الأمة فموضع
شرح
( 1 ) أي يوافق تقديم قولها للأصل من عدم مضي الزيادة عن أقصى الحمل .
( 2 ) أي في النزاع في الأول بحيث ادعى أنه أقل من ستة أشهر وأنكرت ذلك .
( 3 ) في تقديم قولها في المسألتين ، وبهذا الاطلاق يضعّف التخصيص السابق للنزاع ، وإن كان التخصيص أوفق بالأصل ، ولذا أشكل عليهم الشارح وجماعة كما عرفت .
( 4 ) أي بالواطئ ، لإطلاق أدلة الشروط الثلاثة بلا فرق بين الدائمة والمتمتع بها والمملوكة .
( 5 ) أي لا يجوز للواطىء نفي الولد ، لا لقاعدة الفراش ، لأن الأمة ليست فراشا لسيدها بل لورود النص بوجوب إلحاقه به حيث يمكن تولده منه ، ولا يجوز له نفيه إلا مع العلم بانتفائه عنه ففي خبر سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء وقد عزل عنها ، ولم يكن منها إليها ، ما تقول في الولد ؟ قال عليه السّلام :
أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه السّلام فقال : أيتهمها ؟ فقلت :
أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : فيتهمها أهلك ؟ فقلت : أما شيء ظاهر فلا ، فقال : فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد ) « 1 » ، وفي صحيحه الآخر عن أبي الحسن عليه السّلام ( عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله ، قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ) 2 .
( 6 ) في ولد المملوكة وولد المتعة .
( 7 ) ففي ولد الأمة بلا خلاف فيه لاختصاص اللعان بالزوجة ، لقوله تعالى :وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ« 3 » . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 56 - من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث 5 و 2 .
( 3 ) سورة النور ، الآية : 6 .