وما ( 1 ) نقل أحد من العلماء أنّ ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
( هذا في ) الولد التام ( الذي ولجته الروح ، وفي غيره ) ( 2 ) مما تسقطه المرأة ( يرجع ) في إلحاقه بالزوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه ( 3 ) تكفينه ومئونة تجهيزه ، ونحو ذلك من الأحكام التي لا تترتب على حياته ( إلى المعتاد ) ( 4 ) لمثله ( من الأيام والأشهر ، وإن نقصت ( 5 ) عن الستة الأشهر ) فإن أمكن عادة كونه منه ( 6 ) لحقه الحكم ، وإن علم عادة انتفاؤه عنه لغيبته عنها ( 7 ) مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه .
شرح
- وهكذا وهذا هو المنقول عن مجاهد ، وإما تأخير حرمة شهر إلى شهر كتأخير حرمة المحرم إلى صفر لوجود داع عندهم إلى القتال في المحرم فيحرمون بدله صفر ويستحلون القتال فيه ، ثم في العام القابل يحرّمون محرما إذا لم يطرأ عليهم داع للتغيير ، وهذا هو المشهور من معنى النسء وإليه تشير الآية المتقدمة ، وحمله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في أيام التشريق قد وقع بهذا الاصطلاح ، فلا إشكال .
ومنها : أنهم كانوا يحجون في كل عام مرتين ، مرة في ذي الحجة ومرة في رجب ، وحمله في أيام التشريق واقع في رجب ، على ما ذهب إليه البعض ، وهو مع فقدانه لدليل على تكرار الحج عند العرب فحمله يكون ثمانية أشهر ، وقد تقدم في الخبر أن ابن الثمانية أشهر لا يعيش .
ومنها : ما نقله الطريحي في مجمع البحرين في مادة شرق أن حمله سنة وثلاثة أشهر ونلتزم بمضمون الاشكال ، لأن ذلك من خصائصه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولم يعرف القائل ولم يرد بهذا أثر حتى يكون من الخصائص .
( 1 ) نافية لا موصولة .
( 2 ) من ناقص الخلقة أو غير الحي .
( 3 ) على الزوج .
( 4 ) متعلق بقول الماتن ( يرجع ) .
( 5 ) أي الأشهر ، هذا وقد تقدم أنه إذا علم أو احتمل أنه منه ألحق بالزوج وترتب عليه أحكام الإلحاق ، وإن علم انتفاؤه عنه لغيبة الزوج عن أم الولد مدة تزيد عن تخلقه انتفى عنه قطعا ، ولا يجوز للزوج إلحاقه به ، لأنه ادخال في النسب من ليس منه وهو محرم .
( 6 ) أي كون السقط من الزوج .
( 7 ) أي لغيبة الزوج عن أم الولد .