( الوطء ) ( 1 ) . والمراد به ( 2 ) - على ما يظهر من اطلاقهم ، وصرح به المصنف في قواعده - غيبوبة الحشفة قبلا ، أو دبرا وإن لم ينزل ولا يخلو ذلك ( 3 ) من إشكال إن لم يكن مجمعا عليه ، للقطع بانتفاء التولد عنه ( 4 ) عادة في كثير من موارده ( 5 ) ، ولم أقف على شيء ينافي ما نقلناه ( 6 ) يعتمد عليه .
( وعدم تجاوز ( 7 ) أقصى الحمل ) وقد اختلف الأصحاب في تحديده فقيل :
شرح
- ألحقت بك ولدها ) « 1 » .
وعليه فالمدار على إمكان نشوء الولد من منيه فيلحق به .
( 1 ) هذا هو الشرط الثاني للإلحاق ، ولا عبرة بالأقل في الولد الكامل ، وستة أشهر هي أقل الحمل بلا خلاف فيه لقوله تعالى :وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً« 2 » مع قوله تعالى :وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ« 3 » فيتعين أن يكون أقل الحمل ستة أشهر ، وللأخبار الآتية .
نعم في غير الكامل مما تسقطه المرأة فإن علم عادة أو احتمل أنه منه لحق بالزوج وترتب عليه أحكام التكفين ومئونة التجهيز ونحو ذلك من الأحكام ، وإن علم انتفاؤه عنه لغيبة عن أم الولد مدة تزيد عن تخلقه انتفى عنه قطعا .
ثم المراد بالأشهر الأعم من الهلالية أو العددية ، والثاني عند التلفيق .
( 2 ) بالوطء .
( 3 ) أي إطلاق الوطي على جميع ما ذكر .
( 4 ) عن الزوج .
( 5 ) أي موارد هذا الاطلاق ، وذلك فيما لو دخل فرجا ولم ينزل ، أو دخل دبرا وانزل وعلم بعدم سبق المني إلى الفرج .
( 6 ) من إطلاق الوطي على الجميع .
( 7 ) هذا هو الشرط الثالث للإلحاق ، بلا خلاف ، وإنما الخلاف في تحديده بعد إطباقهم على أنه لا يزيد أقصى الحمل عن سنة ، والمشهور بينهم أنه تسعة أشهر للأخبار .
منها : خبر وهب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين عليه السّلام : يعيش الولد لستة أشهر ولسبعة أشهر ولتسعة أشهر ، ولا يعيش لثمانية أشهر ) « 4 » ، ومرسل عبد الرحمن بن -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 .
( 2 ) سورة الأحقاف ، الآية : 15 .
( 3 ) سورة لقمان ، الآية : 14 .
( 4 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 2 .