تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
إلى ما هو المقصود من بعثهما ( 1 ) ، دون الاجتهاد ( 2 ) .

[ هنا بحثان ]

[ الأول - في الأولاد ]

( ويلحق بذلك نظران : الأول - في الأولاد ( 3 ) - )

[ في أنّ الولد يلحق بالزوج الدائم بشرائط ]

( ويلحق الولد بالزوج الدائم ) ( 4 ) نكاحه ( بالدخول ) بالزوجة ، ( ومضي ستة أشهر ) هلالية ( من حين )
شرح
- وكيلين ففي اعتبارهما وجهان ، أجودهما العدم ، لأنهما ليسا شرطا في التوكيل ) انتهى كلامه . ( 1 ) وإلا فالعاجز عن الاهتداء لا معنى لبعثه حكما . ( 2 ) لإطلاق الآية ، نعم الاجتهاد معتبر في الحاكم الشرعي الذي يبعثهما وهذا أمر آخر . ( 3 ) أولاد الزوجات دواما وانقطاعا ، وأولاد الموطوءة بالشبهة . ( 4 ) أما أولاد الزوجة الموطوءة بالعقد الدائم فهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الأول : الدخول ، بلا خلاف فيه والأخبار الآتية شاهدة به ، وإنما الكلام في موردين : الأول : إذا دخل بها قبلا ولم ينزل ، أو دخل بها دبرا وانزل ، والمشهور على إلحاق الولد بالزوج ، وعن الحلي في السرائر والعلامة في التحرير وسيد الرياض وجماعة عدم الالحاق ، لأنه مع عدم المني في فرجها أو مع كون المني في دبرها وقد علم عدم وصول المني إلى فرجها فلا يكون الولد منه فكيف يلحق به ، ومما يشهد له خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السّلام ( جاء رجل إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فقال : كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد ، فقال صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( الوكاء قد ينفلت فألحق به الولد ) « 1 » ، ولو كان مجرد الدخول كافيا للإلحاق لما حسن التعليل بانفلات الوكاء . واستدل للمشهور بخبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا أتاها فقد طلب ولدها ) « 2 » ، وهو مطلق يشمل محل النزاع ، والإتيان يشمل مطلق الدخول قبلا ودبرا ، أنزل أو لا ، وسواء تحقق الدخول بتمام العضو أو بغيبوبة الحشفة ، لأن المدار على الدخول الموجب للغسل والعدة . المورد الثاني : ما لو أنزل على الفرج ولم يدخل فالمعروف إلحاق الولد به لخبر أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السّلام ( أن رجلا أتى عليّ بن أبي طالب عليه السّلام فقال : إن امرأتي هذه حامل وهي جارية حدثة وهي عذراء ، وهي حامل في تسعة أشهر ، ولا أعلم إلا خيرا وأنا شيخ كبير ما افترعتها وإنها لعلى حالها ، فقال له علي عليه السّلام : نشدتك اللّه هل كنت تهريق على فرجها ، قال : نعم - إلى أن قال - قال علي عليه السّلام : -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب أحكام الأولاد حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 103 - من أبواب مقدمات النكاح حديث 1 .