وسقوط النفقة ، والقسم ( 1 ) في الدنيا .
( ثم حوّل ظهره إليها في المضجع ( 2 ) ) بكسر الجيم إن لم ينجع الوعظ ، ( ثم اعتزلها ) ( 3 ) ناحية في غير فراشها ، ( ولا يجوز ضربها ) إن رجا رجوعها بدونه ( 4 ) ( فإذا امتنعت من طاعته فيما يجب له ) ولم ينجع ذلك كله ( ضربها ( 5 ) مقتصرا على )
شرح
( 1 ) أي قسمة الليالي بين زوجاته .
( 2 ) وهو الهجر ، هذا وقد اختلفت فيه كلماتهم فعن علي بن إبراهيم أنه السبّ ولا دليل عليه كما في الرياض ، وعن بعض أنه كناية عن ترك الجماع ، وعن الصدوقين وابن البراج والمحقق في الشرائع أن يجعل إليها ظهره ، وعن الشيخ في المبسوط والحلي أن يترك فراشها ، وعن المفيد وجماعة التخيير بين اعتزال فراشها أو تحويل ظهره إليها في المضجع ، هذا والأقوى في تفسير الهجر أن يعطيها ظهره لما نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا « 1 » ، ونسبه الطبرسي في مجمع البيان إلى الإمام الباقر عليه السّلام « 2 » ، وصرّح به في الفقه الرضوي ( والهجران هو أن يحوّل إليها ظهره في المضجع ) « 3 » .
( 3 ) ظاهره أن الهجر له قسمان :
الأول : تحويل الظهر إليها في الفراش .
الثاني : اعتزالها في غير فراشها ، وأن الأول أول الهجر والثاني أخره ، وهذا قول في قبال قول المفيد وجماعة بالتخيير على ما تقدم نقله .
( 4 ) بدون الضرب .
( 5 ) وقد اختلف فيه ، فقد نقل الشيخ في المبسوط عن قوم أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط أو خشب ، وعن بعض أن يكون الضرب بالسواك ، وقد رواه في مجمع البيان عن الإمام الباقر عليه السّلام « 4 » ، وبه صرح في الفقه الرضوي حيث قال ( والضرب بالسواك ونحوه ضربا رقيقا ) « 5 » ، وعن المشهور كما في الرياض أنه يقتصر بالضرب على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن داميا للحم ولا مهشما للعظم وهو المفسر -
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 338 .
( 2 ) مجمع البيان ج 2 ص 44 .
( 3 ) الفقه الرضوي ص 245 .
( 4 ) مجمع البيان ج 2 ص 44 .
( 5 ) الفقه الرضوي ص 245 .