مشترك بينهما ( 1 ) ، أو مختص به ( 2 ) على القول بعدم وجوبه ( 3 ) ابتداء ، فإن رضي بالهبة ووهبت ( 4 ) لمعينة منهن بات عندها ( 5 ) ليلتهما ( 6 ) ، كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين .
وقيل ( 7 ) : يجوز وصلهما ( 8 ) ، تسهيلا عليه ( 9 ) ، والمقدار لا يختلف ( 10 ) .
ويضعّف بأنّ فيه تأخير حق من بين ليلتين ، وبأنّ الواهبة قد ترجع بينهما ، والموالاة قد تفوّت حق الرجوع ، وإن وهبتها لهن سوّى ( 11 ) بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء ، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق .
( ولها الرجوع قبل تمام المبيت ) ( 12 ) ، لأنّ ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة حقيقة ،
شرح
- زوجاته الباقية فيجب مراعاته .
وهذا كله إذا وهبت ليلتها لضرة معينة أما لو وهبتها لبقية نسائه أو أسقطت حقها من القسمة وجب القسمة بين الباقيات ، لأن الموهوب حق للباقي من نسائه ، ولو وهبتها للزوج فله وضعها حيث شاء .
( 1 ) بين الزوجين .
( 2 ) بالزوج .
( 3 ) أي بعدم وجوب القسم ، وهو مختص به قبل الابتداء ، أما لو ابتدأ فمن الواضح أن القسم حينئذ حق مشترك بين الزوجين .
( 4 ) أي الزوجة .
( 5 ) عند المعينة الموهوبة .
( 6 ) ليلة الواهبة وليلة الموهوبة .
( 7 ) لم يعرف القائل .
( 8 ) في صورة الانفصال .
( 9 ) على الزوج .
( 10 ) أي مقدار المبيت المقرر لا يختلف سواء كان منفصلا أم متصلا .
( 11 ) أي الزوج ، والتسوية إما بمعنى المبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة أو على معنى المبيت عند واحدة منهن في كل دور ليلة الواهبة .
( 12 ) إذا وهبت ورضي الزوج لأن حق الاستمتاع مشترك بينهما ، فلها الرجوع ، لعدم كونها هبة حقيقة ولذا لم يشترط رضا الموهوبة فالهبة هنا بمعنى البذل ، فلذا لا يصح لها -