تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
أفاق المجنون قضى ما جار فيه الولي ، وفي وجوبه عليه ( 1 ) نظر ، لعدم جوره .

[ في أنّ البكر تختصّ عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ]

( وتختصّ البكر عند الدخول بسبع ) ( 2 ) .
شرح
( 1 ) على المجنون بعد الإفاقة . ( 2 ) من أسباب تفضيل بعض الزوجات على بعض تجدد النكاح ، فإنه يقتضي تخصيص الجديدة بزيادة مبيت عند الزفاف ، وهي سبع ليال إن كانت بكرا وثلاث إن كانت ثيبا ، والمقصود منه أن ترفع الحشمة وتحصل الألفة والأنس ، وخصت البكر بزيادة لأن حيائها أكثر ، على المشهور في ذلك كله للنبوي ( للبكر سبع وللثيب ثلاث ) « 1 » ، وخبر محمد بن مسلم ( قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى ، أله أن يفضّلها ؟ قال : نعم إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام ) « 2 » ، وخبره الآخر ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ، فقال عليه السّلام : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا ) 3 ، وصحيح هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يتزوج البكر ، قال عليه السّلام : يقيم عندها سبعة أيام ) 4 ، وعليه ينزل خبر البصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي دخل بها ؟ قال عليه السّلام : ثلاثة أيام ثم يقسّم ) « 5 » بعد حملها على الثيب . وعن الشيخ في النهاية وكتابي الحديث إلى أن اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب ، وأما الواجب لها فثلاث كالثيب ، جمعا بين ما تقدم وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضّل البكر بثلاثة أيام ) 6 ، وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ، قال : فليفضّلها حين يدخل بها ثلاث ليال ) 7 ، ومثلها مقطوعة سماعة 8 . إذا تقرر ذلك فيجب التوالي في الثلاث والسبع كما هو الظاهر من النصوص المتقدمة بل خبر البصري المتقدم ( ثلاثة أيام ثم يقسّم ) صريح في التوالي ، ولأن الغرض هو الإيناس ورفع الوحشة ولا يتم ذلك إلا بالتوالي . ولا فرق في الزوجة الجديدة هنا بين الحرة والأمة والمسلمة والكتابية لإطلاق الأخبار المتقدمة ، ولأن المقصود من ذلك أمر يتعلق بالبضع وهو لا يختلف بالرقية والحرية ولا بالإسلام والكفر ، كما يشترك الجميع في مدة العنّة والإيلاء ، وعن بعضهم أنه يتشطر -
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 7 ص 301 وكنز العمال ج 8 ص 253 حديث 4136 . ( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز حديث 1 و 5 و 3 . ( 5 ) ( 5 و 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القسم والنشوز حديث 4 و 6 و 7 و 8 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 549 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي