ليال ولاء ( 1 ) ، ولو فرقه ( 2 ) لم يحتسب ، واستأنف ، وقضى المفرّق ( 3 ) للأخريات ( 4 ) .
ويحتمل الاحتساب ( 5 ) مع الإثم ، ( والثيّب بثلاث ) ولاء .
والظاهر أنّ ذلك ( 6 ) على وجه الوجوب ( 7 ) .
ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوّزنا تزويجها ( 8 ) دواما عملا ( 9 ) بالإطلاق ، واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به ( 10 ) لو كانت حرة ، وفي القواعد المساواة ( 11 ) ، وعلى التنصيف ( 12 ) يجب
شرح
- للأمة على حسب القسم فلها نصف ما للحرة ، وقرّبه في التحرير وإنما الكلام في كيفية التشطير على وجهين :
الأول : أنه يجب تكميل المنكسر فيثبت للبكر الأمة أربع ليال وللثيب الأمة ليلتان .
الثاني : أن للبكر ثلاث ليال ونصفا ، وللثيب ليلة ونصفا ، لأن المدة قابلة للتنصيف ويخرج عند انتصاف الليل إلى بيت منفرد أو مسجد ، كما عن المسالك والحدائق ، والأظهر الأول لأن الاختصاص المذكور من جملة القسم الذي لا يجوز فيه التشقيص فلا بد من تكميل المكسر حينئذ .
( 1 ) من غير تفريق .
( 2 ) أي فرق الزوج زمن الاختصاص المذكور .
( 3 ) أي مقدار المفرق .
( 4 ) لعدم كون المفرق من جملة ما تختص به الجديدة .
( 5 ) أي احتساب المفرق وأنه من جملة ما تختص به الجديدة وإن عصى الزوج بعدم التوالي ، قال في المسالك : ( ولو فرّق الليالي رأسا ففي الاحتساب به وجهان ، من امتثال الأمر بالعدد فكان ذلك بمنزلة القضاء ، ومن اشتمال التوالي على غاية لا تحصل بدونه كالانس وارتفاع الحشم والحياء ) انتهى .
( 6 ) أي اختصاص البكر بسبع والثيب بثلاث .
( 7 ) إشارة إلى خلاف الشيخ حيث جعل الثلاث للبكر والثيب ، وأن ما زاد إلى السبع للبكر مستحب .
( 8 ) أي الكتابية .
( 9 ) تعليل لعدم الفرق ، والمعنى تمسكا بإطلاق النصوص المتقدمة .
( 10 ) من بكر أو ثيب .
( 11 ) بين الأمة والحرة في الاختصاص المذكور .
( 12 ) من أن للأمة نصف ما للحرة من الاختصاص .