تبلغ مع الصور المتفقة ( 1 ) اثنتين وخمسين تعرف ( 2 ) مع أحكامها بالتأمل .
وتستحقّ القسم مريضة ، ورتقاء ، وقرناء ، وحائض ، ونفساء ( 3 ) ، لأنّ المقصود منه ( 4 ) الأنس ، لا الوطء .
[ في أنه لا قسمة للصغيرة ]
( ولا قسمة للصغيرة ) ( 5 ) التي لم تبلغ التسع ، ( ولا للمجنونة المطبقة إذا خاف )
شرح
- وأمة كتابية ، 7 - أمتان مسلمتان وحرّتان كتابيتان ، 8 - حرتان كتابيتان وأمتان كذلك ، 9 - حرتان كتابيتان وأمة مسلمة وأمة كتابية ، 10 - حرة مسلمة وحرة كتابية وأمتان مسلمتان ، 11 - حرة مسلمة وحرتان كتابيتان وأمة مسلمة ، 12 - حرة مسلمة وثلاث حرائر كتابيات ، 13 - حرة مسلمة وحرتان كتابيتان وأمة كتابية ، 14 - أمة مسلمة وثلاث حرائر كتابيات ، 15 - أمة كتابية وثلاث حرائر كتابيات ، 16 - ثلاث حرائر وأمة مسلمات ، 17 - ثلاث حرائر مسلمات وحرة كتابية ، 18 - ثلاث حرائر مسلمات وأمة كتابية ، 19 - حرة مسلمة وحرة كتابية وأمة مسلمة وأمة كتابية ، 20 - حرة مسلمة وحرة كتابية وأمتان كتابيتان ، هذا واعلم أن هذه الفروض مبنية على كون الزوج حرا وعلى جواز التزويج بأمتين على الحرتين ، أما لو كان الزوج عبدا أو لم نقل بنكاح الأمتين مع الحرتين فتختلف الكثير من هذه الفروض .
( 1 ) أي المتفقة في حكم القسمة سواء كانت الزوجات متعددة أم لا وهي اثنتا عشرة صورة وهي : من واحدة إلى أربع حرائر مسلمات ، ومن واحدة إلى أربع كتابيات حرائر ، ومن واحدة أو اثنتين من الإماء المسلمات ومثلها من الإماء الكتابيات فالمجموع ما ذكر أو نقل بعبارة أخرى إن الصور هي : 1 - حرة مسلمة ، 2 - حرتان مسلمتان ، 3 - ثلاث حرائر مسلمات ، 4 - أربع حرائر مسلمات ، 5 - حرة كتابية ، 6 - حرتان كتابيتان ، 7 - ثلاث حرائر كتابيات ، 8 - أربع حرائر كتابيات ، 9 - أمة مسلمة ، 10 - أمتان مسلمتان ، 11 - أمة كتابية ، 12 - أمتان كتابيتان .
( 2 ) أي هذه الصور المتقدمة .
( 3 ) بلا إشكال ولا خلاف لعموم أدلة القسمة .
( 4 ) من القسم .
( 5 ) لا خلاف فيه كما في الجواهر ، لأن القسمة بمنزلة النفقة فكما تسقط الثانية تسقط الأولى ، نعم قال في الجواهر : ( وأما الصغيرة القابلة للاستمتاع الملتذة به فلا دليل عليه ، لاندراجها في اسم الزوجة التي قد سمعت ما يدل على استحقاقها الليلة من الأربع ، وسقوط النفقة المشروطة بالدخول لو قلنا به لا يقتضي سقوط حقها من القسم ، اللهم إلا أن يشك في شمول أدلته لمثلها والأصل البراءة ولعله كذلك ) انتهى .